شرح
( ج ) عشرة أيام قاله الشيخ في النهاية ( 1 ) وتبعه القاضي ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) وابن
زهرة ( 4 ) وقال في الخلاف : عشرة أو سبعة ( 5 ) .
( د ) سبعة أيام قاله الشيخ في المبسوط ( 6 ) وتبعه التقي ( 7 ) وجعله ابن زهرة
رواية ( 8 ) .
( الرابع ) البطة .
وفيها قولان .
( أ ) خمسة أيام قاله الشيخ في النهاية ( 9 ) والتقي ( 10 ) وحكاه أبو علي على
رواية ( 11 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص 574 س 16 قال :
والشاة بعشرة أيام .
( 2 ) المهذب : ج 2 باب أقسام الأطعمة والأشربة ص 427 س 13 قال : والشاة بعشرة أيام .
( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام حيوان الحضر ص 359 س 18 قال : وإن كان غنما وربطه عشرة
أيام الخ .
( 4 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) فصل في الصيد والذبائح ص 618 س 30 قال : والشاة عشرة أيام
وروي سبعة ، والدجاج خمسة أيام وروي في الدجاج ثلاثة أيام .
( 5 ) كتاب الخلاف : كتاب الأطعمة ، مسألة 16 قال : والشاة عشرة أيام أو سبعة أيام .
( 6 ) المبسوط : ج 6 كتاب الأطعمة ص 282 س 7 قال : وإن كانت شاة فسبعة أيام .
( 7 ) الكافي : فصل في بيان ما يحرم أكله ص 277 س 19 قال : والشاة سبعة أيام .
( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم ( 7 ) .
( 9 ) النهاية : باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص 578 س 4 قال :
وتستبرأ البطة بخمسة أيام .
( 10 ) الكافي : فصل في بيان ما يحرم أكله ص 277 س 19 قال : والبط والدجاج خمسة أيام ، وروي
في الدجاج خاصة بثلاثة أيام .
( 11 ) تقدم آنفا تحت رقم ( 3 ) .