شرح
( ب ) ثلاثون ، قاله الصدوق في الكتابين المقنع ( 1 ) ومن لا يحضره الفقيه ( 2 ) .
( ج ) عشرون قاله الشيخ في النهاية ( 3 ) والخلاف ( 4 ) وتبعه القاضي ( 5 )
وابن حمزة ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) وبه قال الصدوق في كتابه : وهو في رواية القاسم
بن محمد الجوهري ( 8 ) .
( الثالث ) الشاة .
وفيها أربعة مذاهب .
( أ ) عشرون قاله الصدوق في المقنع ( 9 ) .
( ب ) أربعة عشر يوما ، حكاه أبو علي على رواية ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : الفصل الثاني فيما يباح أكله من الحيوان وما يحرم ص 124 س 32 قال : وقال الصدوق في
المقنع تربط البقرة ثلاثين يوما الخ . ولم أعثر عليه في المقنع ، ولاحظ المقنع ص 141 ما علق عليه تحت رقم ( 6 ) .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ( 96 ) باب الصيد والذبائح ص 214 قطعة من حديث 81 .
( 3 ) النهاية : باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص 574 س 15 قال :
والبقر بعشرين يوما .
( 4 ) كتاب الخلاف : كتاب الأطعمة ، مسألة 16 قال : والبقرة عشرين يوما .
( 5 ) المهذب : ج 2 باب أقسام الأطعمة والأشربة ص 427 س 12 قال : والبقر بعشرين يوما .
( 6 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام حيوان الحضر ص 359 س 18 قال : وإن كان بقرا وربطه
عشرين يوما إلى قوله : زال حكم الجلل .
( 7 ) السرائر : باب ما يستباح أكله 366 س 2 قال : والبقر منه بعشرين يوما .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ( 96 ) باب الصيد والذبائح ص 214 الحديث 82 ولفظ الحديث ( وفي
رواية القاسم بن محمد الجوهري : أن البقرة تربط عشرين يوما ، والشاة تربط عشرة أيام ، والبطة تربط
ثلاثة أيام ) .
( 9 ) المختلف : ج 2 ، الفصل الثاني فيما يباح أكله من الحيوان وما يحرم ص 124 س 32 قال : وقال
الصدوق في المقنع : والشاة عشرين يوما ، ولاحظ المقنع ص 141 ما علق عليه تحت رقم ( 6 ) .
( 10 ) المختلف : ج 2 ، الفصل الثاني فيما يباح أكله من الحيوان وما يحرم ص 124 س 35 قال : وقال ابن
الجنيد : إلى قوله : وقد روي أن الشاة بعد أربعة عشر يوما ، والبطة بعد خمسة أيام .