شرح
وهل يجوز بالسن والظفر ؟ فيه مذهبان .
المنع : ذكره الشيخ في الكتابين ( 1 ) ( 2 ) واختاره الشهيد ( 3 ) .
والآخر الجواز : ذهب إليه في التهذيب ( 4 ) واختاره ابن إدريس ( 5 ) والعلامة
في المختلف ( 6 ) وتردد المصنف ( 7 ) .
احتج الأولون بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن ذبيحة
العود والحجر والقصبة ، فقال : قال علي عليه السلام : لا يصلح إلا الحديد ( 8 ) .
وبحسنة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن الذبيحة بالليطة
فقال : لا ذكاة إلا بحديدة ( 9 ) .
والنهي عام فيشمل صورة النزاع .
هامش
( 1 ) المبسوط : فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز ج 6 ص 263 س 4 قال : إلا ما كان من سن أو
ظفر ، فإنه لا يحل الذكاة بواحد منهما .
( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب الصيد والذبائح ، مسألة 22 قال : لا تحل التذكية بالسن والظفر الخ .
( 3 ) المسالك : ج 1 في آلة الذابح ص 226 س 19 قال : والشهيد في الشرح استقرب المنع من التذكية
بالسن والظفر مطلقا الخ .
( 4 ) التهذيب : ج 9 باب الصيد والذكاة ص 51 قال بعد نقل حديث 12 : وأما حال الضرورة فقد
روي جواز ذلك فيها ، ثم أورد حديث المروي عن زيد الشحام وفيه : ( اذبح بالحجر والعظم والقصبة
والعود ) الخ .
( 5 ) السرائر : كتاب الصيد والذبائح ص 363 س 23 قال : يجوز الذباحة في حال الاضطرار عند
تعذر الحديد بكل شئ يفري الأوداج سواء كان ذلك عظما أو حجرا وعودا أو غير ذلك الخ .
( 6 ) المختلف : ج 2 كتاب الصيد وتوابعه ص 121 س 6 فإنه بعد نقل قول ابن إدريس بالتفصيل
قال : وإنما أطلق ( أي الشيخ ) في الكتابين المنع بناء على الغالب وهو الاختيار الخ .
( 7 ) لاحظ عبارة النافع .
( 8 ) التهذيب : ج 9 ( 1 ) باب الصيد والذكاة ص 51 الحديث 212 .
( 9 ) التهذيب : ج 9 ( 1 ) باب الصيد والذكاة ص 51 الحديث 211 .