ومع التصرف قولان : أشبههما الجواز .
شرح
قال : ولا يرجع الرجل فيما يهبه لزوجته ، ولا المرأة فيما تهبه لزوجها حيزت أو لم تحز ،
أليس الله يقول ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) ( 1 ) . وقال : ( فإن
طبن لكم عن شئ فكلوه هنيئا مريئا ) ( 2 ) ( 3 ) ، وهذا يشمل الصداق والهبة .
قال طاب ثراه : ومع التصرف قولان : أشبههما الجواز .
أقول : منع في النهاية من الرجوع ( 4 ) وتبعه القاضي ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) واختاره
العلامة ( 7 ) وقال سلار : للواهب الرجوع فيما لم يعوض عنه ما دامت العين باقية ( 8 )
وكذا التقي ( 9 ) واختاره المصنف ( 10 ) إلا أن أبا الصلاح منع في الرجوع في
الهدية مع التصرف ( 11 ) .
هامش
( 1 ) البقرة : 229 .
( 2 ) النساء : 4 .
( 3 ) الإستبصار : ج 4 كتاب الوقوف والصدقات ، باب الهبة المقبوضة ، ذيل حديث 17 .
( 4 ) النهاية : باب النحل والهبة ، ص 603 س 3 قال : أو تصرف فيها الموهوب له لم يكن أيضا للواهب
الرجوع فيها .
( 5 ) المهذب : ج 2 ، أقسام الهدية ، ص 99 س 1 قال : وله الرجوع فيها ما لم يكن المهدي إليه قد تصرف
فيها .
( 6 ) السرائر : باب الهبات والنحل ص 381 س 15 قال : وإذا وهب للأجنبي وقبضه إياه فللواهب
الرجوع إلى قوله : أو يتصرف فيها .
( 7 ) المختلف : في الهبة ، ص 28 س 39 قال : والوجه الأول ، أي منع المالك من الرجوع مع التصرف .
( 8 ) المراسم : ذكر أحكام الهبة ، ص 199 س 15 قال : فما عوض عنه لا يجوز الرجوع فيه .
( 9 ) الكافي : في الهدية ، ص 328 س 15 قال : وإذا عوض عنها وقبل المهدي العوض لم يكن له
الرجوع فيها .
( 10 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 11 ) الكافي : في الهدية ص 328 س 10 قال : وله الرجوع فيها ما لم يتصرف فيها .