شرح
السيد ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) وأبو علي ( 3 ) والمنع قاله في النهاية ( 4 ) وبه قال المفيد ( 5 )
وتلميذه ( 6 ) والقاضي ( 7 ) وهو مذهب العلامة ( 8 ) وهو ظاهر المصنف ( 9 ) وهو الحق
لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : الهبة والنحلة يرجع فيها
صاحبها حيزت أو لم تحر إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار : مسائل شتى ، ص 223 ص 7 قال : وذهبت الإمامية إلى أنه يجوز ( أي الرجوع ) في
المواضع كلها الخ .
( 2 ) السرائر : باب الهبات والنحل ، ص 381 س 14 قال : فأما ذوا الرحم غير الولد إلى أن قال :
وبعض يذهب إلى أن له الرجوع بعد القبض ثم قال : وهو الذي يقوى في نفسي
الخ .
( 3 ) المختلف : كتاب الهبات وتوابعها ، ص 27 س 5 قال : والأول مذهب السيد المرتضى وابن الجنيد
وابن إدريس الخ .
( 4 ) النهاية : باب النحل والهبة ص 602 س 9 قال : فأما الذي ليس له فيه رجوع ، فهو كل هبة وهبها
الإنسان لذي رحمه .
( 5 ) المقنعة : باب النحل والهبة ، ص 100 س 24 قال : أحدهما ماض لا رجوع فيه ، وهو الهبة لذي
الرحم الخ .
( 6 ) المراسم : ذكر أحكام الهبة ، ص 199 س 8 قال : وهبة ذوي الأرحام على ضربين إلى قوله :
فالمقبوضة لا يجوز الرجوع فيها .
( 7 ) المهذب : ج 2 ص 98 أقسام الهدية س 15 قال : وثانيها : أن يكون السبب الداعي إليها المودة إلى
قوله : والأفضل ترك الرجوع فيها .
( 8 ) المختلف : في الهبة ، ص 27 س 7 قال : والوجه عندي حيرة المفيد رحمه الله .
( 9 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 10 ) الفروع : ج 7 باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة ، ص 31 ذيل
حديث 7 .