تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
السيد ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) وأبو علي ( 3 ) والمنع قاله في النهاية ( 4 ) وبه قال المفيد ( 5 ) وتلميذه ( 6 ) والقاضي ( 7 ) وهو مذهب العلامة ( 8 ) وهو ظاهر المصنف ( 9 ) وهو الحق لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها حيزت أو لم تحر إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار : مسائل شتى ، ص 223 ص 7 قال : وذهبت الإمامية إلى أنه يجوز ( أي الرجوع ) في المواضع كلها الخ . ( 2 ) السرائر : باب الهبات والنحل ، ص 381 س 14 قال : فأما ذوا الرحم غير الولد إلى أن قال : وبعض يذهب إلى أن له الرجوع بعد القبض ثم قال : وهو الذي يقوى في نفسي الخ . ( 3 ) المختلف : كتاب الهبات وتوابعها ، ص 27 س 5 قال : والأول مذهب السيد المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس الخ . ( 4 ) النهاية : باب النحل والهبة ص 602 س 9 قال : فأما الذي ليس له فيه رجوع ، فهو كل هبة وهبها الإنسان لذي رحمه . ( 5 ) المقنعة : باب النحل والهبة ، ص 100 س 24 قال : أحدهما ماض لا رجوع فيه ، وهو الهبة لذي الرحم الخ . ( 6 ) المراسم : ذكر أحكام الهبة ، ص 199 س 8 قال : وهبة ذوي الأرحام على ضربين إلى قوله : فالمقبوضة لا يجوز الرجوع فيها . ( 7 ) المهذب : ج 2 ص 98 أقسام الهدية س 15 قال : وثانيها : أن يكون السبب الداعي إليها المودة إلى قوله : والأفضل ترك الرجوع فيها . ( 8 ) المختلف : في الهبة ، ص 27 س 7 قال : والوجه عندي حيرة المفيد رحمه الله . ( 9 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 10 ) الفروع : ج 7 باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة ، ص 31 ذيل حديث 7 .