شرح
( د ) درور اللبن عن نكاح ، فلو كانت خالية عن بعل ودر لبنها حتى نشأ عليه ،
له العقد عليها .
( ه ) أن يكون النكاح صحيحا ، فلو كان عن زنا لم ينشر .
( و ) أن يكون ذات البعل حاملا ، أو مرضعا ، فلو خلت عنهما لم ينشر على ما قاله
العلامة في القواعد ( 1 ) .
( ز ) ارتضاع المقدر الشرعي ، وهو ثلاثة :
إماما أنبت اللحم وشد العظم ، أو إرضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة .
أما الأول فالمرجع فيه إلى أهل الخبرة .
وأما الثاني فيشترط فيه شرطان :
( أ ) حصول مسمى الارتضاع ، فلو حضنته اليوم أو الليلة من غير رضاع لم يتعلق
به حكمه .
( ب ) أن لا يمنعه عن الرضاع مانع ، كما لو حيل بينه وبين الثدي في أوقات
إرادته ، أو كان المانع له مرضا يمنعه عن الاغتذاء .
ومع حصول الشرطين لا يعتبر العدد ، ولا اشتداد اللحم ، لأنه مقدر برأسه ، أما
لو اختل أحد الشرطين ، فإن حصل منه أحد المقدرين أعني الاشتداد ، أو العدد المعتبر
نشر ، وإلا فلا .
وأما الثالث فيذكر شرائطه في المتن .
( ج ) الامتصاص من الثدي ، فلو حلب من الثدي ووجر في حلقه ، أو سعط به
لم ينشر .
هامش
( 1 ) القواعد : كتاب النكاح الأول من أركان الرضاع ، المرضعة ، ص 9 س 24 قال : ولو در لبن امرأة
عن غير نكاح لم ينشر حرمة ، سواء كانت بكرا أو ذات بعل صغيرة كانت أو كبيرة الخ .