تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
( د ) درور اللبن عن نكاح ، فلو كانت خالية عن بعل ودر لبنها حتى نشأ عليه ، له العقد عليها . ( ه‍ ) أن يكون النكاح صحيحا ، فلو كان عن زنا لم ينشر . ( و ) أن يكون ذات البعل حاملا ، أو مرضعا ، فلو خلت عنهما لم ينشر على ما قاله العلامة في القواعد ( 1 ) . ( ز ) ارتضاع المقدر الشرعي ، وهو ثلاثة : إماما أنبت اللحم وشد العظم ، أو إرضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة . أما الأول فالمرجع فيه إلى أهل الخبرة . وأما الثاني فيشترط فيه شرطان : ( أ ) حصول مسمى الارتضاع ، فلو حضنته اليوم أو الليلة من غير رضاع لم يتعلق به حكمه . ( ب ) أن لا يمنعه عن الرضاع مانع ، كما لو حيل بينه وبين الثدي في أوقات إرادته ، أو كان المانع له مرضا يمنعه عن الاغتذاء . ومع حصول الشرطين لا يعتبر العدد ، ولا اشتداد اللحم ، لأنه مقدر برأسه ، أما لو اختل أحد الشرطين ، فإن حصل منه أحد المقدرين أعني الاشتداد ، أو العدد المعتبر نشر ، وإلا فلا . وأما الثالث فيذكر شرائطه في المتن . ( ج ) الامتصاص من الثدي ، فلو حلب من الثدي ووجر في حلقه ، أو سعط به لم ينشر .
هامش
( 1 ) القواعد : كتاب النكاح الأول من أركان الرضاع ، المرضعة ، ص 9 س 24 قال : ولو در لبن امرأة عن غير نكاح لم ينشر حرمة ، سواء كانت بكرا أو ذات بعل صغيرة كانت أو كبيرة الخ .