كتاب المزارعة والمساقاة
أما المزارعة : فهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها . وتلزم
المتعاقدين ، لكن لو تقايلا صح ، ولا تبطل بالموت .
وشروطها ثلاثة .
( 1 ) أن يكون النماء مشاعا ، تساويا فيه أو تفاضلا .
( 2 ) وأن تقدر لها مدة معلومة .
( 3 ) وأن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها .
وله أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ، ومع غيره إلا أن يشترط عليه
زرعها بنفسه ، وأن يزرع ما شاء إلا أن يعين له . وخراج الأرض على
صاحبها إلا أن يشترط على الزارع ، وكذا لو زاد السلطان زيادة .
شرح
كتاب المزارعة والمساقاة
مقدمة
المزارعة والمخابرة إسمان لمعنى واحد ، وهو تسليم الأرض للعمل ببعض ما يخرج
منها ، واشتقاقها من الأرض . والمخابرة من الخبار بكسر الخاء المعجمة ، وهي الأرض
اللينة ، ويسمي الإكار خابرا .