شرح
والعلامة ( 1 ) وفخر المحققين ( 2 ) لأن الإباحة إما عقد أو ملك يمين ، وكلاهما مشروط
بالملك ، فلا يصح قبله ، لاستحالة تقديم المشروط على الشرط . وفي طريق الرواية
سماعة ، وهو واقفي ( 3 )
هامش
( 1 ) الإيضاح : ج 2 في أحكام القراض ، ص 319 قال في شرح قوله قدس سره " ولو أذن له
المالك في شراء أمة يطأها والأقرب المنع " ما لفظه : وهو الأقرب عند والدي المصنف والأصح عندي .
( 2 ) الإيضاح : ج 2 في أحكام القراض ، ص 319 قال في شرح قوله قدس سره " ولو أذن له
المالك في شراء أمة يطأها والأقرب المنع " ما لفظه : وهو الأقرب عند والدي المصنف والأصح عندي .
( 3 ) طريق الحديث كما في التهذيب " الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن
يحيى الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام " .