وهل تسري العلة في غيره كالزبيب بالعنب ، والبسر بالرطب ؟
الأشبه ، لا .
شرح
( ب ) المنع ، قاله الشيخ في الخلاف ( 1 ) والنهاية ( 2 ) وموضع من المبسوط ( 3 ) وبه
قال القديمان ( 4 ) والقاضي ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) واختاره المصنف ( 7 ) والعلامة ( 8 ) .
( ج ) الكراهية قاله الشيخ في الإستبصار ( 9 ) .
قال طاب ثراه : وهل تسري العلة في غيره كالزبيب بالعنب ، والبسر بالرطب ؟
الأشبه ، لا .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب البيوع ، مسألة 105 قال : لا يجوز بيع الرطب بالتمر ، فأما بيع العنب بالزبيب
إلى أن قال : وما أشبه ذلك ، فلا نص لأصحابنا فيه ، والأصل جوازه ، لأن حملها على الرطب قياس ونحن
لا نقول به .
( 2 ) النهاية : باب الربا ص 377 س 20 قال : ولا يجوز أيضا بيع الرطب بالتمر .
( 3 ) المبسوط : ج 2 ، في ذكر ما يصح فيه الربا ، ص 90 س 5 قال : ولا يجوز بيع الرطب بالتمر لا متفاضلا
ولا متماثلا على حال .
( 4 ) المختلف : في الربا ص 177 س 37 قال : وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز بيع التمر اليابس بالرطب
إلى أن قال : وقال ابن الجنيد : لا يشتري التمر اليابس بالرطب إلى أن قال : والمعتمد تحريم كل رطب مع
يابسه إلا العرية .
( 5 ) المهذب : ج 1 باب الربا ص 362 س 13 قال : وما ذكرنا دخول الربا فيه مما يكال أو يوزن ،
فإن ما كان منه رطبا فإنه يجوز بيعه مثلا بمثل إلى أن قال : وما كان منه يابسا ، جاز أيضا بيع بعضه ببعض
الخ .
( 6 ) الوسيلة : في بيان الربا ص 235 س 17 قال : ولا يجوز بيع التمر بالرطب ، ولا بيع الزبيب بالعنب
الخ .
( 7 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 8 ) تقدم نقله عن المختلف آنفا .
( 9 ) الإستبصار : ج 3 ( 61 ) باب بيع الرطب بالتمر ص 93 قال بعد نقل الأخبار الدالة على المنع :
فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الكراهة دون الخطر .