شرح
قول التقي ( 1 ) .
( د ) في الشجرة دم بقرة قاله القاضي ولم يفصل ( 2 ) .
( ه ) في الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة قاله ابن حمزة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : الحج ص 204 س 13 قال : وفي قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة ، ولقطع
بعضها ما تيسر من الصدقة .
( 2 ) المهذب : ج 1 باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص 223 س 13 قال : وأما ما يجب فيه بقرة إلى أن
قال : أو يقطع شيئا من شجر الحرم .
( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان الكفارات ص 688 س 34 قال : والبقرة تلزم إلى أن قال : وقلع
شجر الحرم ثم قال بعد أسطر والشاة تلزم إلى أن قال : وقلع شجر صغير من الحرم .