شرح
حمران ( 1 ) وصحيحة حريز بن عبد الله عن الصادق عليه السلام قال : يخلى عن البعير
يرعى في الحرم كيف شاء ( 2 ) . فالتحريم راجع إلى المباشرة ، بخلاف الصيد .
( ج ) لا كفارة في قلع الحشيش ، وفيه الإثم اختاره المصنف ( 3 ) وقال العلامة في
المختلف : فيه القيمة ( 4 ) قال أبو علي : فأما الرعي فلا اختاره لأن البعير ربما جذب
النبت من أصله ، فأما ما حصده الإنسان وبقي أصله في الأرض فلا بأس به ( 5 ) .
وأما الشجر : فعند المصنف أنه كالحشيش فيه الإثم ولا كفارة ( 6 ) وفيه
للأصحاب أقوال :
( أ ) مختار المصنف ، وهو ظاهر ابن إدريس ( 7 ) .
( ب ) في المقلوع من الشجر قيمته وهو قول أبي علي ( 8 ) واختاره العلامة ( 9 ) .
( ج ) في قلع شجر الحرم من أصله دم شاة ، وفي بعضها ما تيسر من الصدقة وهو
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 380 الحديث 241 .
( 2 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 381 الحديث 242 .
( 3 ) الشرايع : في المحظورات قال : السابع قلع شجرة الحرم إلى أن قال : ولا كفارة في قلع الحشيش وإن
كان فاعله مأثوما .
( 4 ) المختلف : في باقي المحظورات ص 117 س 5 قال : مسألة قال الشيخ : حشيش الحرم ممنوع
من قلعه ، فإن قلعه أو شيئا منه لزم قيمته الخ . فنقل قول الشيخ وارتضاه ولم يرد عليه ، ثم قال : وقال ابن
الجنيد : فأما الرعي فلا اختاره الخ .
( 5 ) المختلف : في باقي المحظورات ص 117 س 5 قال : مسألة قال الشيخ : حشيش الحرم ممنوع
من قلعه ، فإن قلعه أو شيئا منه لزم قيمته الخ . فنقل قول الشيخ وارتضاه ولم يرد عليه ، ثم قال : وقال ابن
الجنيد : فأما الرعي فلا اختاره الخ .
( 6 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 7 ) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته ص 130 س 18 قال : والأخبار عن الأئمة الأطهار واردة
بالمنع من قلع شجر الحرم وقطعه ولم يتعرض فيها للكفارة الخ .
( 8 ) المختلف : في باقي المحظورات ص 116 س 32 قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس :
والمعتمد وجوب الكفارة وقال قبل ذلك بأسطر : وقال ابن الجنيد : وإن قلع المحرم أو المحل من شجر الجرم
شيئا فعليه قيمة ثمنه .
( 9 ) المختلف : في باقي المحظورات ص 116 س 32 قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس :
والمعتمد وجوب الكفارة وقال قبل ذلك بأسطر : وقال ابن الجنيد : وإن قلع المحرم أو المحل من شجر الجرم
شيئا فعليه قيمة ثمنه .