تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
مسائل ثلاث
الأولى : في قلع الشجر من الحرم الإثم عدا ما استثنى ، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها ، وقيل : فيها بقرة ، وقيل : في الصغيرة شاة . وفي الكبيرة بقرة . الثانية : لو تكرر الوطء تكرر الكفارة . ولو كرر اللبس ، فإن اتحد اللبس لم يتكرر . وكذا لو كرر الطيب . ويتكرر مع اختلاف المجلس . الثالثة : إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة ، وتسقط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد .
شرح
ولم يوجبا شيئا ( 1 ) ، واختاره العلامة ( 2 ) . قال طاب ثراه : في قلع شجر من الحرم الإثم عدا ما استثني ، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها وقيل : فيها بقرة ، وقيل : في الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة . أقول : هنا مسائل : ( أ ) يحرم قلع شجر الحرم وحشيشه ، واستثني منه شجر الفواكه كالتفاح والنخل ولا ذخر ، وما كان في ملك القالع ، وعود المحالة لدعاء الضرورة إليها . ( ب ) يجوز أن يترك الإبل لترعى الحشيش ، ومنع منه أبو علي ( 3 ) وظاهر الشهيد التوقف ( 4 ) والجواز مذهب الشيخ ( 5 ) والعلامة ( 6 ) للأصل ، ولصحيحة محمد بن
هامش
( 1 ) المختلف : في باقي المحظورات ص 117 س 20 قال : وقال ابن الجنيد وابن بابويه : لا بأس به إلى أن قال : والاستناد إلى البراءة الأصلية أولى الخ . ( 2 ) المختلف : في باقي المحظورات ص 117 س 20 قال : وقال ابن الجنيد وابن بابويه : لا بأس به إلى أن قال : والاستناد إلى البراءة الأصلية أولى الخ . ( 3 ) المختلف : في باقي المحظورات ص 117 س 6 قال : وقال ابن الجنيد : فأما الرعي فيه فلا اختاره . ( 4 ) الدروس : كتاب الحج ص 111 س 15 قال : ويحرم نزع الحشيش إلا الإذخر ولا يحرم رعيه . ( 5 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 234 س 12 قال : ولا بأس أن يخلي الإنسان إبله لترعى ( 6 ) التذكرة ج 1 البحث الرابع عشر قطع شجر الحرم ص 341 س 2 قال : مسألة يجوز للمحرم أن يترك إبله في حشيش الحرام .