مسائل ثلاث
الأولى : في قلع الشجر من الحرم الإثم عدا ما استثنى ، سواء كان
أصلها في الحرم أو فرعها ، وقيل : فيها بقرة ، وقيل : في الصغيرة شاة . وفي
الكبيرة بقرة .
الثانية : لو تكرر الوطء تكرر الكفارة . ولو كرر اللبس ، فإن اتحد
اللبس لم يتكرر . وكذا لو كرر الطيب . ويتكرر مع اختلاف المجلس .
الثالثة : إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة ، وتسقط
الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد .
شرح
ولم يوجبا شيئا ( 1 ) ، واختاره العلامة ( 2 ) .
قال طاب ثراه : في قلع شجر من الحرم الإثم عدا ما استثني ، سواء كان أصلها
في الحرم أو فرعها وقيل : فيها بقرة ، وقيل : في الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة .
أقول : هنا مسائل :
( أ ) يحرم قلع شجر الحرم وحشيشه ، واستثني منه شجر الفواكه كالتفاح
والنخل ولا ذخر ، وما كان في ملك القالع ، وعود المحالة لدعاء الضرورة إليها .
( ب ) يجوز أن يترك الإبل لترعى الحشيش ، ومنع منه أبو علي ( 3 ) وظاهر الشهيد
التوقف ( 4 ) والجواز مذهب الشيخ ( 5 ) والعلامة ( 6 ) للأصل ، ولصحيحة محمد بن
هامش
( 1 ) المختلف : في باقي المحظورات ص 117 س 20 قال : وقال ابن الجنيد وابن بابويه :
لا بأس به إلى أن قال : والاستناد إلى البراءة الأصلية أولى الخ .
( 2 ) المختلف : في باقي المحظورات ص 117 س 20 قال : وقال ابن الجنيد وابن بابويه :
لا بأس به إلى أن قال : والاستناد إلى البراءة الأصلية أولى الخ .
( 3 ) المختلف : في باقي المحظورات ص 117 س 6 قال : وقال ابن الجنيد : فأما الرعي فيه فلا اختاره .
( 4 ) الدروس : كتاب الحج ص 111 س 15 قال : ويحرم نزع الحشيش إلا الإذخر ولا يحرم رعيه .
( 5 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 234 س 12 قال : ولا بأس أن يخلي الإنسان إبله لترعى
( 6 ) التذكرة ج 1 البحث الرابع عشر قطع شجر الحرم ص 341 س 2 قال : مسألة يجوز للمحرم أن
يترك إبله في حشيش الحرام .