تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
اختيار الشيخ في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) وبه قال ابن إدريس وأوجب الكفارة به مختارا ومضطرا ( 4 ) وهو حسن ، وينتفى الإثم مع الضرورة ، وقال الشيخ في الجمل : أنه مكروه ( 5 ) أما غير الطيب : فقال ابن إدريس : لا تجب به كفارة ، بل الإثم ( 6 ) واختار العلامة في المختلف وجوب الكفارة في الطيب دون غيره ( 7 ) . الثانية : قلع الضرس ، وفيه دم عند الشيخ ( 8 ) تعولا على رواية محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان : إن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ : محرم قلع ضرسه ، فكتب عليه السلام يهريق دما ( 9 ) وهي كما تراها مرسلة مقطوعة وقال الصدوق ( 10 ) وأبو علي : لا بأس به مع الضرورة
هامش
( 1 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 220 س 6 قال : ولا استعمال الأذهان التي فيها طيب الخ . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 321 س 7 قال : ولا استعمال التي فيها طيب إلى أن قال : وما ليس بطيب يجوز له الإدهان به ما لم يلب الخ . ( 3 ) الخلاف : كتاب الحج مسألة 90 قال : الدهن على ضربين الخ . ( 4 ) السرائر : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 128 س 13 قال : وكذلك يحرم عليه الإدهان بدهن فيه طيب . ( 5 ) الجمل والعقود : ص 73 س 12 قال : وأما التروك المكروهة إلى أن قال : واستعمال الإدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت رائحتها تبقى إلى بعد الإحرام . ( 6 ) السرائر : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ، ص 128 س 20 قال : ولا بأس عند الضرورة باستعمال ما ليس بطيب منها الخ . ( 7 ) المختلف : في باقي المحظورات ص 117 س 10 قال : مسألة الدهن الطيب يحرم استعماله إلى أن قال : والأقوى عندي وجوب في الطيب دون غيره . ( 8 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 235 س 1 قال : ومن قلع ضرسه كان عليه دم يهريقه . ( 9 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 385 الحديث 257 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ( 118 ) باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز ص 222 الحديث 8 .