والقلم : وفي كل ظفر مد من طعام . وفي يديه ورجليه شاة إذا كان
في مجلس واحد ، ولو كان كل واحد منهما في مجلس فدمان . ولو أفتاه
بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة .
والمخيط : يلزم به دم ، ولو اضطر جاز ، ولو لبس عدة في مكان .
وحلق الشعر : فيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان ،
أو عشرة لكل مسكين مد ، وصيام ثلاثة أيام مختارا أو مضطرا . وفي نتف
الإبطين شاة . وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين . ولو مس لحيته أو رأسه
وسقط من رأسه شعر تصدق بكف من طعام . ولو كان بسبب الوضوء
للصلاة فلا كفارة .
والتظليل : فيه سائرا شاة . وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو
الارتماس أو حمل ما يستره .
والجدال : ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا ، وفي الثلاث شاة . وفي
المرة كذبا شاة ، وفي المرتين بقرة ، وفي الثلاث بدنة .
وقيل : في دهن للتطييب شاة . وكذا قيل في قلع الضرس
شرح
قال طاب ثراه : وقيل في الدهن الطيب شاة ( 1 ) وكذا قيل في قلع الضرس .
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : الدهن الطيب ، ونعني به ما فيه طيب يحرم استعماله ويجب به الكفارة ، وهو
هامش
( 1 ) هذه العبارة في النسخ مختلفة ، ففي النسخة المطبوعة كما أثبتناه في المتن ، وفي النسخة المخطوطة
المحشاة بحواشي متعددة هكذا ( وقيل في الدهن بالطيب شاة ) وفي نسخة أخرى مخطوطة وعليها آثار المقابلة
هكذا ( وقيل في الدهن الطيب شاة ) ولما كان المراد معلوما فلا يهمنا اختلاف النسخ .