تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
والقلم : وفي كل ظفر مد من طعام . وفي يديه ورجليه شاة إذا كان في مجلس واحد ، ولو كان كل واحد منهما في مجلس فدمان . ولو أفتاه بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة . والمخيط : يلزم به دم ، ولو اضطر جاز ، ولو لبس عدة في مكان . وحلق الشعر : فيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان ، أو عشرة لكل مسكين مد ، وصيام ثلاثة أيام مختارا أو مضطرا . وفي نتف الإبطين شاة . وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين . ولو مس لحيته أو رأسه وسقط من رأسه شعر تصدق بكف من طعام . ولو كان بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة . والتظليل : فيه سائرا شاة . وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو الارتماس أو حمل ما يستره . والجدال : ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا ، وفي الثلاث شاة . وفي المرة كذبا شاة ، وفي المرتين بقرة ، وفي الثلاث بدنة .
وقيل : في دهن للتطييب شاة . وكذا قيل في قلع الضرس
شرح
قال طاب ثراه : وقيل في الدهن الطيب شاة ( 1 ) وكذا قيل في قلع الضرس . أقول : هنا مسألتان : الأولى : الدهن الطيب ، ونعني به ما فيه طيب يحرم استعماله ويجب به الكفارة ، وهو
هامش
( 1 ) هذه العبارة في النسخ مختلفة ، ففي النسخة المطبوعة كما أثبتناه في المتن ، وفي النسخة المخطوطة المحشاة بحواشي متعددة هكذا ( وقيل في الدهن بالطيب شاة ) وفي نسخة أخرى مخطوطة وعليها آثار المقابلة هكذا ( وقيل في الدهن الطيب شاة ) ولما كان المراد معلوما فلا يهمنا اختلاف النسخ .
المهذب البارع — صفحة 287 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي