الرابع : في بيض النعام إذا تحرك الفرخ ، فلكل بيضة بكرة . وإن لم
يحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض ، فما نتج كان هديا
للبيت . فإن عجز فعن كل بيضة شاة . فإن عجز فإطعام عشرة مساكين .
فإن عجز صام ثلاثة أيام .
الخامس : في بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ ، من صغار
الغنم ، وفي رواية عن البيضة مخاض من الغنم . وإن لم يتحرك أرسل
فحولة الغنم في إناث بعدد البيض ، فما نتج كان هديا . ولو عجز كان فيه
ما في بيض النعام .
شرح
قال طاب ثراه : الخامس في بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ ، من صغار
الغنم ، وفي رواية عن البيضة مخاض من الغنم ( 1 ) وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم
في إناث بعدد البيض فما نتج كان هديا ( 2 ) ولو عجز كان فيه ما في بيض النعام .
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : ماذا يجب في البيض مع التحرك ؟ قيل فيه : أربعة أقوال :
( أ ) الإرسال ، قاله الفقيه ( 3 ) .
( ب ) قال القاضي : فإن أصاب بيض حجلة أو حمامة ، وقد تحرك فيها الفرخ
فشاة ( 4 ) والمصنف أوجب فيها من صغار الغنم ( 5 ) كمذهب العلامة في القواعد ( 6 )
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 2 ص 204 الحديث 4 قال : ومن أصاب بيض نعامة فعليه مخاض من النعم ، ثم
أورد بعده الحديث 5 مستدلا به على أن حكم بيض القطاة حكم بيض النعام .
( 2 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ، ص 356 الحديث 150 و 151 .
( 3 ) المقنع : باب الحج ص 78 قال : فإن وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل الفحل من الغنم الخ .
( 4 ) المهذب : ج 1 باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة ص 224 س 3 قال : أو يصيب حجلة أو
حمامة أو شيئا من بيضها ويكون قد تحرك فيها الفرخ الخ .
( 5 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 6 ) القواعد : في كفارات الإحرام ص 94 ، قال : الخامس في كسر كل بيضة من القطا من صغار .