تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
كان ممن يجب عليه المبيت الليالي الثلاث لزمه ثلاث شياه .
وحد المبيت أن يكون بها ليلا حتى يجاوز نصف الليل . وقيل : لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر . ويجب رمي الجمار في الأيام التي يقيم بها ، كل جمرة بسبع حصيات مرتبا ، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة . ولو نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة . ويحصل الترتيب بأربع حصيات على الوسطى وجمرة العقبة . ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا . ويستحب أن يكون ما لامسه غدوة ، وما ليومه بعد الزوال .
شرح
قال طاب ثراه : وحد المبيت أن يكون بها ليلا حتى يجاوز نصف الليل ، وقيل : لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر . أقول : هنا مسائل : ( أ ) وجوب المبيت ليالي التشريق ب‍ " منى " هو المشهور بين الأصحاب . وقال الشيخ في التبيان باستحبابه ( 1 ) هو نادر . ( ب ) على تقدير الوجوب ، لو خالف وبات بغيرها ، فإن كان متقيا وكان خروجه قيل غروب الشمس وجب عليه شاتان ، وإن لم يكن متقيا ، أو كان خروجه منها بعد الغروب ، يلزمه ثلاث شياه . وهذا التفصيل هو المشهور ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ( 2 ) والمصنف ( 3 ) وأحد قولي
هامش
( 1 ) التبيان : ج 2 ص 154 في تفسيره لآية 196 من سورة البقرة قال : ومناسك الحج تشتمل على مفروض ومسنون إلى أن قال والمسنونات : الجهر بالتلبية واستلام الأركان وأيام منى الخ . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، فصل في ذكر نزول منى بعد الإفاضة من المشعر ص 378 س 2 قال : ولا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى الخ . ( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .