المقصد في إثبات المدعى وفيه مسلكان
المسلك الأول في الإثبات ( 1 ) التحقيقي :
فإن قلت الإثبات التحقيقي إنما يكون للمجتهد ولا مجتهد في زماننا ، قال في الخلاصة : [ القاضي ( 2 ) إذا قاس مسألة على مسألة وحكم فظهر روايةً أن الحق بخلافه فالخصومة للمدعى عليه يوم القيامة على القاضي وعلى المدعي ، لأن القاضي آثم بالاجتهاد ، لأنه ليس أحدٌ من أهل الاجتهاد في زماننا ، والمدعي آثم بأخذ المال . انتهى ] .
قلت المسائل المثبتة ( 3 ) بالشرع قسمان : نصية قطعية كالثابت بحكم الكتاب والسنة المشهورة والإجماع ، مثل وجوب الصلاة وحرمة الربا وغيرهما ( 4 ) ، فلا تقليد فيها للمجتهد .
هامش
( 1 ) في ط إثبات .
( 2 ) نهاية 18 / ب .
( 3 ) في ط المشبهة وهو خطأ .
( 4 ) في ط ونحوهما .