تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخصال المكفرة للذنوب — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
ذلك مما يتعلق بالأموال نقلاً وبقاءً ، فهذه كلها حقوق العباد خالصة والاعتداء على حقوق العباد ظلم ، ولا يقبل الله تعالى توبة عبد قد أكل حقاً من حقوق العباد إلا إذا أداه أو أسقطه صاحبه وعفا ] أصول الفقه ص 324 . وحق العبد يقبل الإسقاط ، فإذا أسقط إنسان حقاً له على غيره فله ذلك ، قال القرافي : [ ونعني بحق العبد المحض أنه لو أسقطه لسقط ] الفروق 1 / 141 . ثالثاً : ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد وحق الله غالب : ومثاله حد القذف فهو من جهة أن فيه مساً بأعراض الناس علناً فهو حق لله تعالى ، ومن جهة أن المقذوف بالزنى قد اتهم في عرضه فهو حق له ولكن حق الله غالب فيه . وكذلك حد السرقة بعد أن يبلغ الإمام ، وكذلك عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها ، فحق الله فيها صيانة الأنساب عن الاختلاط وحماية المجتمع من الفوضى ، وأما حق العبد فيها فهو المحافظة على نسب أولاد الزوج وحق الله غالب . نظرية الحكم القضائي ص 242 ، أصول أبو زهرة ص 324 - 325 الفقه الإسلامي وأدلته 4 / 15 الموسوعة الفقهية 18 / 18 . رابعاً : ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد وحق العبد الغالب :