ثانياً : توضيح المراد بحقوق الله وحقوق العباد :
قسم جمهور الفقهاء والأصوليين الحق باعتبار صاحب الحق إلى أربعة أقسام وهي :
أولاً : حق الله تعالى ويسمى الحق العام :
وهو ما قصد به التقرب إلى الله تعالى وتعظيمه وإقامة شعائر دينه ، أو قصد به تحقيق النفع العام دون اختصاص بأحد ، ونسب هذا الحق لله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه كما قاله ابن نجيم الحنفي في فتح الغفار 3 / 59 .
وحق الله تعالى يشمل الإيمان به جلَّ جلاله ، والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وإقامة الحدود والكفارات وغير ذلك . انظر الفروق 1 / 140 - 141 ، أصول الفقه لأبي زهرة ص 323 - 326 ، نظرية الحكم القضائي ص 239 - 242 ، الفقه الإسلامي وأدلته 4 / 13 - 15 ، الموسوعة الفقهية 18 / 14 - 19 .
ثانياً : حق العبد المحض :
وهو ما كان متعلقاً بمصالح الإنسان الخالصة ، قال القرافي : [ وحق العبد مصالحه ] الفروق 1 / 140 .
وحق العبد المحض يشمل الحقوق المالية ، قال الشيخ محمد أبو زهرة : [ حقوق العباد الخالصة وذلك كالديون والأملاك وحق الوراثة وغير
الخصال المكفرة للذنوب — صفحة 16
مساهمون: الخطيب الشربيني
ص١٦