شرح
إعادة الصلاة . ومستنده رواية مصادف عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل
صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر ؟ قال : يعيد صلاته ( 1 ) .
ومصادف ضعيف .
والكراهية مذهب المفيد ( 2 ) وتلميذه ( 3 ) والتقي ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) واختاره
المصنف ( 6 ) والعلامة في أكثر كتبه ( 7 ) .
وقال في التحرير عندما أورد قول الشيخ بالتحريم : وفيه نظر ، أقربه الكراهية
قال في الصحاح : عقص الشعر ظفره وليه على الرأس كالكبة في مقدم الرأس
على الجبهة ، وعلى هذا إن منع من السجود فالحق ما قاله الشيخ ، وإلا فلا ( 8 ) . هذا
آخر كلامه رحمه الله .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 2 ، ص 232 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه ،
حديث 122 .
( 2 ) المقنعة : باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه ، ص 25 ، س 20 .
( 3 ) المراسم : ذكر أحكام ما يصلى فيه ، ص 64 ، س 2 ، قال : " وتكره الصلاة " إلى أن قال : " أو شعر
معقوص " .
( 4 ) الكافي في المقنعة : الصلاة ، ص 125 ، س 12 ، قال : " المكروه فعله " إلى أن قال س 16 :
" ومعقوص الشعر " .
( 5 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب القول في لباس المصلي ، ص 58 ، س 23 ، قال : " ويكره للإنسان
الصلاة وهو معقوص الشعر " انتهى .
( 6 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، في قواطع الصلاة ، ص 197 ، س 9 ، قال : " وقال المفيد بالكراهية
وهو الوجه " .
( 7 ) التذكرة : كتاب الصلاة ، البحث الثالث فيما يكره فيه الصلاة ، ص 99 ، س 33 .
( 8 ) التحرير : كتاب الصلاة ، المطلب الثاني فيما يجوز الصلاة فيه ، ص 31 ، س 15 ، قال : " ( كج )
قال الشيخ لا يجوز " إلى آخره .