فصلى بهم فقرأ : قُلْ يا أيها الكَافِرُونَ أعبُد ما تعْبدُونَ ، وأنتم عابدون ما أعْبدُ ، وأنا عابد ما عَبَدْتُمْ فنزلت ( لا تقربوا الصلاة وأنتُمْ سُكَارَى ) .
ويروى أن عُمَر بنَ الخطاب قال : اللهم إن الخمر تضُرُّ بالعقولِ .
وتذهب بالمال ، فأنزِلْ فيها أمرك فنزل في سورة المائدة : ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ ) .
وقال : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ) .
والتحريم نص بقوله - عزَّ وجلَّ - ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) .
فقد حُرمتِ الخمر بأنه قال : إِنَها إِثم كبير . وقد حرًم اللَّه - عزَّ وجلَّ - الِإثْمَ ، فأَمر اللَّه - عزَّ وجلَّ - في ذلك الوقت ألا يَقْرَبَ الصلاةَ السكران وحرم بعْدُ ذَلِك السُّكرَ ، لأن إِجماع الأمَّةِ أن السُّكْرَ حرام .
وإِنما حُرَّمَ ذُو السُّكُرِ ، لأن حقيقة السكر إنَّه لم يزل حراماً وقد بيَّنَّا هذا
في سورة البقرة .
وقوله : ( حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) .
أي لا تقربوا الصلاة وأنتم جنُب ، إِلا عابري سبيل ، أي إِلا مسَافِرين
لأن المسافر يُعْوِزُه الماء ، وكذلك المريض الذي يضُر به الغُسْلُ .
ويروى أن قوماً غسلوا مجدراً فمات ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : قتلوه قتَلَهُم اللَّهُ ، كان يجزيه التيممَ .
وقال قوم : لا تقربوا مَوْضِعَ الصلاة ، حقيقتُه : لا تُصلوا إِذا كنتم جُنباً
معاني القرآن وإعرابه — صفحة 55
مساهمون: ابراهيم بن السري بن سهل ( الزجاج )
ص٥٥