بِسُؤَالِهِمْ ، وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ / ( ج [ 39 / ب ] ) بِشَيْءٍ فَخُذُوا / ( أ [ 49 / أ ] ) مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا " .
قَالَ [ الشَّيْخُ الْإِمَامُ ] ( 1 ) أَبو بَكْرٍ الْخَطِيبُ رَحِمَهُ اللَّهُ : " انْفَرَدَ مُسْلم بإِخراجه فِي صَحِيحِهِ ، فَرَوَاهُ عَنْ محمَّد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْر ( 2 ) عَنْ أَبِيهِ ( 3 ) ، فكأَنَّ شَيْخَنَا أَبا عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَهُ مِنْهُ " .
[ 133 ] - أَخبرنا أَبو نَصْر أَحمد بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدُوس الْجَصَّاصُ الأَهوازيّ ( 4 ) قَالَ : ثنا أَبو الْقَاسِمِ سُليمان بْنُ أَحمد بْنِ أَيّوب الطَّبَرَانِيُّ قَالَ : ثنا أَحمد بْنُ إِسحاق بْنِ إِبراهيم بْنِ نُبَيْط بْنِ شَريط الأَشجعيّ ( 5 ) صاحبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْليما قَالَ : حَدَّثَنِي أَبي إِسحاق بْنُ إِبراهيم ( 6 ) عَنْ أَبيه إِبراهيم بْنِ نُبَيط ( 7 ) عن أَبيه نُبيط
هامش
( 1 ) زيادة من ( د ) .
( 2 ) تقدّمت ترجمته . . . انظر ص / 508 .
( 3 ) صحيح مسلم ( كتاب : الفضائل ، باب : توقيره صلّى الله عليه وسلّم وترك إكثار سؤاله عمّا لا ضرورة إليه ، أو لا يتعلّق به تكليف ، وما لا يقع ، ونحو ذلك ) 4 / 1831 .
وانظر : ( كتاب : الحج ، باب : فرض الحجّ مرّة في العمر ) 2 / 975 رقم الحديث / 1337 .
( 4 ) تقدّمت ترجمته . . . انظر ص / 49 .
( 5 ) تقدّمت ترجمته أيضا . . . انظر ص / 605 .
( 6 ) انظر ص / 605 .
( 7 ) انظر ص / 605 .