فِي الدُّبَّاءِ ( 1 ) ، وَالْمُزَفَّتِ ( 2 ) " .
قَالَ الشَّيخ الإِمام أَبو بَكْرٍ الْخَطِيبُ : " أَخرجه الْبُخَارِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبي شَيْبة ( 3 ) ، وأَخرجه مُسْلم عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْب ( 4 ) ، [ كلاهما ] ( 5 ) عَنْ جَرِيرٍ ، فكأَنَّ شَيْخَنَا أَبا محمَّد سَمِعَهُ مِنَ البخاريِّ ، ومُسْلم جميعا " . / ( أ [ 29 / أ ] ) .
[ 77 ] - أَخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيى ( 6 ) قَالَ : ثنا الحسين ابن إِسماعيل ( 7 ) قَالَ : ثنا يُوسف ( 8 ) قَالَ : حدَّثنا جرير ( 9 ) عن سُليمان
هامش
( 1 ) هو : القَرْع ، واحدها : دباءَة . . . كانوا ينتبذون فيها ، فتسرع الشّدة في الشّراب
انظر : غريب الحديث لأبي عبيد ( 2 / 181 ) ، والنّهاية ( باب : الدّال مع الباء ) 2 / 96 .
( 2 ) هو : إناء طلي بالزِّفت نوع من الْقَاْر ينبذ فيه ، فتسرع الشّدة فيه أيضا حتى يصير مسكرًا . انظر : غريب الحديث لأبي عبيد ( 2 / 182 ) ، والنهاية ( باب : الزاي مع الفاء ) 2 / 304 .
( 3 ) صحيح البخاري ( كتاب : الأشربة ، باب : ترخيص النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأوعية والظروف بعد النهي ) 7 / 194 رقم الحديث / 19 .
ورواه أيضا في الموضع نفسه عن مسدّد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش به .
( 4 ) صحيح مسلم ( كتاب : الأشربة ، باب : النهي عن الانتباذ في المزفّت ، والدباء ، والحنتم ، والنقير ، وبيان أنه منسوخ ، وأنه اليوم حلال ، مالم يصر مسكرًا ) 3 / 1578 ورقمه / 1994 .
( 5 ) في ( أ ) : ( كليهما ) ، وما أثبتّه من : ( ج ) .
( 6 ) تقدمت ترجمته . . . انظر ص / 52 .
( 7 ) تقدّمت ترجمته أيضا . . . انظر ص / 492 .
( 8 ) هو : ابن موسى القطّان ، تقدّمت ترجمته أيضا . . . انظر ص / 584 .
( 9 ) هو : ابن عبد الحميد .