[ 66 ] - أَخبرنا أَبو عَبْدِ اللَّهِ أَحمد بْنُ محمَّد بْنِ يُوسُفَ بْنِ دُوَسْتَ البزَّار ( 1 ) قَالَ : أَخبرنا محمَّد بْنُ جَعْفَرٍ المَطِيْريّ ( 2 ) قَالَ : ثنا عليّ ابن حَرْب ( 3 ) قَالَ : حدَّثنا أَبو مُعَاوِيَةَ ( 4 ) عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبي صَالِحٍ ( 5 ) عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم تَسْلِيمًا : " صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ ، وَصَلاَتِهُ فِي سُوْقِهِ بِضْعا ( 6 ) وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً " .
قَالَ الشَّيخ الإِمام أَبو بكر الخطيب :
هامش
( 1 ) تقدّمت ترجمته . . . انظر ص / 50 .
( 2 ) تقدّمت ترجمته أيضا . . . انظر ص / 500 .
( 3 ) تقدّمت ترجمته أيضا . . . انظر ص / 296 .
( 4 ) هو : محمَّد بن خازم ، تقدّمت ترجمته أيضا . . . انظر ص / 519 .
( 5 ) هو : ذكوان ، تقدّمت ترجمته أيضا . . . انظر ص / 634 .
( 6 ) بكسر الباء ، وقد يفتح وهو في العدد : ما بين الثّلاث إلى التّسع .
وقيل : ما بين الواحد إلى العشرة ؛ لأنّه قطعة من العدد .
انظر : النّهاية ( باب : الباء مع الضّاد ) 1 / 133 .
والمراد هنا : خمس ، أو سبع أي : بعد العشرين كما جاء مبيّنا في بعض الرّوايات الصّحيحة عن أبي هريرة نفسه ، وابن عمر ، وأبي سعيد الخدري ، وابن مسعود ، وغيرهم . . . انظر مثلاً :
صحيح البخاريّ ( كتاب : الأذان ، باب : فضل صلاة الجماعة ) 1 / 263 رقم الحديث / 41 ، 42 ، 43 ، وصحيح مسلم ( كتاب : المساجد ، باب : فضل صلاة الجماعة ، وبيان التّشديد في التّخلّف عنها ) 1 / 449 451 .