ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ [ بْنِ دِينَارٍ ] ( 1 ) عَنِ ابْنِ عُمر : " أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ ( 2 ) ، وَعَنْ هِبَتِهِ ( 3 ) " .
قَالَ الشَّيخ الإِمام أَبو بَكْرٍ الْخَطِيبُ : " انْفَرَدَ مسلمٌ بإِخراجه ، فَرَوَاهُ عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ أَبي شَيْبَةَ ، وَزهير بْنُ حَرْب عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ( 4 ) ، فكأَنَّ شَيْخَنَا أَبا أَحمد سمعه منه " .
هامش
( 1 ) زيادة من : ( ج ) ، ( د ) .
( 2 ) قال الجرجانيّ في : ( التّعريفات ص / 255 ) : " الولاء هو : ميراث يستحقّه المرء بسبب عتق شخص في ملكه ، أو بسبب عقد الموالاة " .
وانظر : لسان العرب ( باب : الواو وَالياء من المعتلّ ، فصل : الواو ) 15 / 408 ، 410 ، والفتح ( 5 / 198 ) .
( 3 ) الهبة هي : العطية الخالية من الأعواض ، وَالأغراض .
انظر : النّهاية ( باب : الواو مع الهاء ) 5 / 531 ، والتّعريفات للجرجانيّ ( ص / 256 ) .
( 4 ) صحيح مسلم ( كتاب : العتق ، باب : النّهي عن بيع الولاء وهبته ) 2 / 1145 رقم الحديث / 1506 .
والحديث رواه أيضا : البخاريّ في صحيحه ( كتاب : العتق ، باب : بيع الولاء وهبته ) 3 / 293 رقم الحديث / 19 عن أبي الوليد ( هو : هشام ابن عبد الملك ) عن شعبة ، وَ ( كتاب : الفرائض ، باب : إثم من تبرّأ من مواليه ) 8 / 277 ورقمه / 33 عن أبي نعيم ( هو : الفضل ) عن سفيان ( هو : الثّوريّ ) كلاهما عن عبد الله بن دينار به .