عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ( 1 ) عَنْ [ أَنس ] ( 2 ) : " أَنّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ تَسْلِيمًا نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ( 3 ) ، وَالْمُزَابَنَةِ ( 4 ) ،
هامش
( 1 ) أبو يحيى الأنصاريّ ، ثقة حجّة ، من حفّاظ أهل المدينة . انظر : المشاهير لابن حبّان ( ص / 67 ) ت / 456 ، والتّقريب ( ص / 101 ) ت / 367 .
( 2 ) لحق بحاشية : ( أ ) .
( 3 ) قال ابن الأثير : " المحاقلة مختلف فيها ، قيل : هي اكتراء الأرض بالحنطة هكذا جاء مفسّرًا في الحديث وهو الّذي يسمّيه الزرّاعون : المحارثة . وقيل : هي المزارعة على نصيب معلوم كالثّلث ، والرّبع ، ونحوهما . وقيل : هي بيع الطّعام في سُنبله بالبرّ . وقيل : بيع الزّرع قبل إدراكه . وإنّما نُهي عنها لأنّها من الكيل ، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلاّ مثلاً بمثل ، ويدًا بيد ، وهذا مجهول لا يدرى أيّهما أكثر " . النّهاية ( باب : الحاء مع القاف ) 1 / 416 .
وما ذكره رحمه الله أنّه جاء مفسراّ في الحديث يّشير به إلى مثل حديث عطاء عن جابر يرفعه ، وفيه تفسير المحاقلة بمثل ما ذكر ، رواه مسلم في صحيحه ( 3 / 1175 ) ورقمه / 1536 . واقتصر الجرجانيّ في : ( التّعريفات ص / 205 ) على القول الثّالث دون بقيّة الأقوال ، والمشهور الأوّل .
انظر : تهذيب الأسماء واللّغات ( 3 / 68 ) ، والفتح ( 4 / 472 ) .
( 4 ) هي : بيع ثمر النّخل بالتّمر كيلاً ، وبيع العنب بالزّبيب كيلاً ، وبيع الزّرع بالحنطة كيلاً . . كما ورد تفسيرها بذلك في الحديث المتّفق عليه .
انظر : صحيح البخاريّ ( كتاب : البيوع ، باب : بيع الزّرع بالطّعام كيلاً ) 3 / 161 رقم الحديث / 147 .
صحيح مسلم ( كتاب : البيوع ، باب : تحريم بيع الرّطب بالتّمر إلاّ في العرايا ) 3 / 1171 ورقمه / 1542 .
وألحق الشّافعيّ بذلك : كلّ بيع مجهول بمجهول ، أو بمعلوم من جنس يجري الرّبا في نقده . وإنّما نُهي عنها لما يقع فيها من الغبن ، والجهالة ، والغرر . ورخّص في جملتها في العرايا ( فيما دون خمسة أوسق ) ، وصورتها : أن يدرك رجل محتاج الرّطب ، ولا نقد بيده يشتريه به لعياله ، ولا نخل له يطعمهم منه ، ويكون قد فضل له من قُوْتِهِ تمر ، فيجيء إلى صاحب النّخل ، فيقول له : بعني ثمر نخلة بخرصها من التّمر . فيعطيه ذلك الفاضل من التّمر بثمر تلك النّخلة ؛ ليصيب من رطبها مع النّاس .
انظر : صحيح مسلم ( كتاب : البيوع ، باب : تحريم بيع الرّطب بالتّمر إلاّ في العرايا ) 3 / 1168 رقم الحديث / 1539 وَ 1541 ، والنّهاية ( باب : الزّاي مع الباء ) 2 / 294 ، وَ ( باب : العين مع الرّاء ) 3 / 224 ، والفتح ( 4 / 449 ) .