تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
الْفَسْخُ ، أَمْ لَا يُفْسَخُ حَتَّى يُبْعَثَ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ ، وَلَمْ يَبْعَثِ النَّفَقَةَ ، فَحِينَئِذٍ يُفْسَخُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي . وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ حَاضِرًا ، وَمَالُهُ غَائِبٌ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ، فَلَا فَسْخَ ، وَيُؤْمَرُ بِتَعْجِيلِ الْإِحْضَارِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ ، فَلَهَا الْفَسْخُ وَلَا يَلْزَمُهَا الصَّبْرُ . وَلَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ ، فَلَهَا الْفَسْخُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ قَرِيبًا ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُضْبَطَ الْقُرْبُ بِمُدَّةِ إِحْضَارِ الْمَالِ الْغَائِبِ فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ . وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا وَهُوَ عَلَى مُعْسِرٍ ، فَلَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى مُوسِرٍ حَاضِرٍ ، فَلَا خِيَارَ ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَوَجْهَانِ . وَلَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى زَوْجَتِهِ ، فَأَمَرَهَا بِالْإِنْفَاقِ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً ، فَلَا خِيَارَ لَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً ، فَلَهَا الْفَسْخُ ، لِأَنَّهَا لَا تَصِلُ إِلَى حَقِّهَا ، وَالْمُعْسِرُ مُنْظَرٌ ، وَعَلَى قِيَاسِ هَذِهِ الصُّوَرِ لَوْ كَانَ لَهُ عَقَارٌ وَنَحْوُهُ لَا يَرْغَبُ فِي شِرَائِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهَا الْخِيَارُ ، وَمَنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ تَسْتَغْرِقُ مَالَهُ لَا خِيَارَ لِزَوْجَتِهِ حَتَّى يَصْرِفَ مَالَهُ إِلَى الدُّيُونِ . لَوْ تَبَرَّعَ رَجُلٌ بِأَدَاءِ النَّفَقَةِ عَنِ الْمُعْسِرِ ، لَمْ يَلْزَمْهَا الْقَبُولُ ، وَلَهَا الْفَسْخُ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى إِنْسَانٍ فَتَبَرَّعَ غَيْرُهُ بِقَضَائِهِ ، لَا يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ ، لِأَنَّ فِيهِ مِنَّةً لِلْمُتَبَرِّعِ ، وَحَكَى ابْنُ كَجٍّ وَجْهًا ؛ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لَهَا ، لِعَدَمِ تَضَرُّرِهَا بِفَوَاتِ النَّفَقَةِ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ . قَالَ الْمُتَوَلِّي : وَلَوْ كَانَ بِالنَّفَقَةِ ضَامِنٌ ، وَلَمْ نُصَحِّحْ ضَمَانَ النَّفَقَةِ فَالضَّامِنُ كَالْمُتَبَرِّعِ ، وَإِنْ صَحَّحْنَاهُ ، فَإِنْ ضَمِنَ بِإِذْنِ الزَّوْجِ ، فَلَا خِيَارَ ، وَبِغَيْرِ إِذْنِهِ وَجْهَانِ . فَرْعٌ لَوْ لَمْ يُعْطِهَا الْمُوسِرُ إِلَّا نَفَقَةَ الْمُعْسِرِ ، فَلَا فَسْخَ ، وَيَصِيرُ الْبَاقِي دَيْنًا عَلَيْهِ .