تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
أَبَاهُ وَامْرَأَتَهُ حُبْلَى ، لَهَا مُطَالَبَةُ الْجَدِّ بِالنَّفَقَةِ إِنْ قُلْنَا : النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ ، وَإِنْ قُلْنَا : لِلْحَامِلِ فَلَا ، وَقَطَعَ الْبَغَوِيُّ بِأَنَّهَا لَا تُطَالِبُ الْجَدَّ ، وَيَقْرُبُ مِنْهُ كَلَامُ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ . فَرْعٌ نَشَزَتِ الزَّوْجَةُ وَهِيَ حَامِلٌ ، حَكَى ابْنُ كَجٍّ تَخْرِيجَ سُقُوطِ النَّفَقَةِ عَلَى أَنَّهَا لِلْحَمْلِ أَوْ لِلْحَامِلِ ، وَالْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِسُقُوطِهَا ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْبَائِنِ لَا فِي الزَّوْجَةِ . فَرْعٌ لَوْ أَنْفَقَ عَلَى مَنْ نَكَحَهَا نِكَاحًا فَاسِدًا مُدَّةً ، ثُمَّ بَانَ فَسَادُ النِّكَاحِ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ الْأَصْحَابُ : لَا يَسْتَرِدُّ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا ، بَلْ يَجْعَلُ ذَلِكَ فِي مُقَابَلَةِ اسْتِمْتَاعِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ حَائِلًا . وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .