تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
زِيَادَةُ عِلْمٍ ؛ وَلَوِ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ انْفَصَلَ حَيًّا بِجِنَايَتِهِ ، وَقَالَ الْوَارِثُ : مَاتَ بِالْجِنَايَةِ ، وَقَالَ الْجَانِي : بَلْ مَاتَ بِسَبَبٍ آخَرَ ؛ فَإِنْ لَمْ يَمْتَدَّ الزَّمَانُ ؛ فَالْمُصَدَّقُ الْوَارِثُ بِيَمِينِهِ ، وَإِنِ امْتَدَّ ، صُدِّقَ الْجَانِي بِيَمِينِهِ ؛ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْوَارِثُ بَيِّنَةً أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُتَأَلِّمًا إِلَى أَنْ مَاتَ . وَلَوْ أَلْقَتْ جَنِينَيْنِ ، وَادَّعَى الْوَارِثُ حَيَاتَهُمَا ، وَأَنْكَرَ الْجَانِي حَيَاتَهُمَا ، فَأَقَامَ الْوَارِثُ بَيِّنَةً بِاسْتِهْلَالِ أَحَدِهِمَا ؛ قَالَ الْمُتَوَلِّي : الشَّهَادَةُ مَسْمُوعَةٌ ، ثُمَّ إِنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ ؛ وَجَبَ دِيَةُ رَجُلٍ وَغُرَّةٌ ؛ وَإِنْ كَانَا أُنْثَيَيْنِ ، فَدِيَةُ امْرَأَةٍ وَغُرَّةٌ ؛ وَإِنْ كَانَا ذَكَرًا وَأُنْثَى ، وَجَبَ الْيَقِينُ وَهُوَ دِيَةُ امْرَأَةٍ وَغُرَّةٌ ؛ وَلَوْ صُدِّقَ الْوَارِثُ فِي حَيَاةِ أَحَدِهِمَا ، وَكَانَا ذَكَرًا وَأُنْثَى ، فَقَالَ الْوَارِثُ : الْحَيُّ هُوَ الذَّكَرُ ، وَقَالَ الْجَانِي : بَلِ الْأُنْثَى ، صَدَقَ الْجَانِي بِيَمِينِهِ ، وَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِحَيَاةِ الذَّكَرِ ، وَتَجِبُ دِيَةُ امْرَأَةٍ وَغُرَّةٌ ؛ وَلَوْ صَدَّقَهُ الْجَانِي فِي حَيَاةِ الذَّكَرِ ، وَكَذَّبَتْهُ الْعَاقِلَةُ ؛ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ دِيَةُ أُنْثَى وَحُكُومَةٌ ، وَالْبَاقِي فِي مَالِ الْجَانِي ، وَلَوْ أَلْقَتْ جَنِينَيْنِ حَيَّيْنِ وَمَاتَا ، وَمَاتَتِ الْأُمُّ بَيْنَهُمَا ، وَرِثَتِ الْأُمُّ مِنَ الْأَوَّلِ ، وَوَرِثَ الثَّانِي مِنَ الْأُمِّ . وَلَوْ قَالَ وَارِثُ الْجَنِينِ : مَاتَتِ الْأُمُّ أَوَّلًا فَوَرِثَهَا الْجَنِينُ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَوَرِثْتُهُ أَنَا ، وَقَالَ وَارِثُ الْأُمِّ : بَلْ مَاتَ الْجَنِينُ أَوَّلًا ؛ فَوَرِثَتْهُ الْأُمُّ ، ثُمَّ مَاتَتْ ، فَوَرِثَهَا ؛ فَإِنْ كَانَ بَيِّنَةٌ ، حَكَمَ بِهَا ، وَإِلَّا فَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ ؛ قُضِيَ لِلْحَالِفِ ؛ وَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا ؛ لَمْ يُورَثْ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّهُ عَمِيَ مَوْتُهُمَا كَالْغَرْقَى ، وَمَا تَرَكَهُ كُلُّ وَاحِدٍ لِوَرَثَتِهِ الْأَحْيَاءِ . بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ هِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَهَلْ عَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَوْلَانِ ، وَقَالَ الْقَفَّالُ : وَجْهَانِ ، وَأَنْكَرَ عَلَى صَاحِبِ « التَّلْخِيصِ » رِوَايَةَ الْقَوْلَيْنِ ؛ أَظْهَرُهُمَا :