تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
فَرْعٌ أَحْبَلَ مَكَاتِبٌ أَمَتَهُ ، فَجَنَى عَلَيْهَا ، فَأَجْهَضَتْ ، وَجَبَ فِي الْجَنِينِ عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهَا رَقِيقَةٌ بَعْدُ . الطَّرَفُ الثَّالِثُ : فِي صِفَةِ الْغُرَّةِ هِيَ رَقِيقٌ سَلِيمٌ مِنْ عَيْبٍ ، يَثْبُتُ رَدُّ الْمَبِيعِ ، لَهُ سَنٌّ مَخْصُوصٌ ، فَيُجْبَرُ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى قَبُولِهَا مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَتْ ؛ وَسَوَاءٌ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ خَصِيٍّ وَخُنْثَى وَكَافِرٍ ، وَلَوْ رَضِيَ بِقَبُولِ الْمَعِيبِ ؛ جَازَ ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ سَبْعَ سِنِينَ . وَفِي لَفْظِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، لَا يُقْبَلُ دُونَ سَبْعٍ أَوْ ثَمَانٍ ، فَقِيلَ : مَعْنَاهُ مَا ذَكَرْنَا ، وَيُمْكِنُ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يُقْبَلُ دُونَ سِنِّ التَّمْيِيزِ وَهُوَ سَبْعٌ أَوْ ثَمَانٌ ، وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الصِّبْيَانِ ، وَلَا يُقْبَلُ مَنْ ضَعُفَ بِالْهَرَمِ ، وَخَرَجَ عَنْ الِاسْتِقْلَالِ ، وَيُقْبَلُ دُونَهُ ، وَقِيلَ : لَا يُقْبَلُ بَعْدَ عِشْرِينَ سَنَةً ، غُلَامًا كَانَ أَوْ جَارِيَةً ، وَقِيلَ : لَا تُقْبَلُ الْجَارِيَةُ بَعْدَ عِشْرِينَ ، وَلَا الْغُلَامُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ ، وَصَحَّحَ جَمَاعَةٌ هَذَا ؛ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ، وَحَكَوْهُ عَنِ النَّصِّ . قُلْتُ : كَذَا ضَبَطُوهُ عَلَى الْوَجْهِ الثَّالِثِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةٍ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُضْبَطَ بِالْبُلُوغِ ؛ فَلَا يُقْبَلُ مَنْ بَلَغَ لِدُونِ هَذَا السَّنِّ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَهَلْ تَتَقَدَّرُ قِيمَةُ الْغُرَّةِ ؟ وَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا : الْإِبِلُ إِذَا وَجَدَتِ السَّلَامَةَ وَالسَّنَّ ، وَجَبَ الْقَبُولُ وَإِنْ قَلَّتْ قِيمَتُهَا ، وَأَصَحُّهُمَا وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ : يُشْتَرَطُ أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهَا نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ ، وَهُوَ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَمَتَى وُجِدَتِ الْغُرَّةَ بِصِفَاتِهَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى قَبُولِ غَيْرِهَا ، وَالِاعْتِيَاضِ عَنْهَا كَالِاعْتِيَاضِ عَنْ إِبِلِ الدِّيَةِ ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدِ الْغُرَّةُ ؛ فَطَرِيقَانِ ؛ أَصَحُّهُمَا : عَلَى قَوْلَيْنِ ؛ أَظْهَرُهُمَا : يَجِبُ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالثَّانِي :