يُخَيَّرُ السَّيِّدُ فِي تَسْلِيمِ عَيْنِهَا أَوْ بَدَلِهَا مِنْ سَائِرِ أَمْوَالِهِ ؛ وَإِذَا لَزِمَ الْفِدَاءُ بَعْدَ مَوْتِ الْعَبْدِ أَوْ قَبْلَهُ ؛ فَفِيمَا يَفْدِيهِ بِهِ ؟ الطَّرِيقَانِ فِيمَنْ قَتَلَ الْعَبْدَ أَوْ أَعْتَقَهُ لِحُصُولِ الْيَأْسِ مِنْ بَيْعِهِ بِمَا يَزِيدُ عَلَى قِيمَتِهِ .
وَلَوْ قَالَ السَّيِّدُ : اخْتَرْتُ الْفِدَاءَ ، أَوْ قَالَ : أَنَا أَفْدِيهِ ؛ فَوَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ وَلَا يَقْبَلُ رُجُوعَهُ ، وَالصَّحِيحُ : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بَلْ يَبْقَى خِيَارُهُ كَمَا كَانَ ، وَمَوْضِعُ الْخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْعَبْدُ حَيًّا ؛ فَإِنْ مَاتَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ بِحَالٍ .
فَصْلٌ
إِذَا جَنَتْ مُسْتَوْلَدَة عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ ، وَجَبَ عَلَى سَيِّدِهَا الْفِدَاءُ ، وَفِيمَا يَفْدِيهِ بِهِ طَرِيقَانِ ؛ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا وَالْأَرْشُ ، وَالثَّانِي : عَلَى قَوْلَيْنِ ، كَالْقِنِّ ، وَالْفَرْقُ أَنَّهَا غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلْبَيْعِ ، وَهَلْ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ يَوْمِ الْجِنَايَةِ ، أَمْ يَوْمِ الِاسْتِيلَادِ ، وَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا : الْأَوَّلُ ، وَلَوْ جَنَتْ جِنَايَتَيْنِ ، وَقُلْنَا : يَفْدِي بِالْأَرْشِ ؛ لَزِمَ السَّيِّدَ الْأُرُوشُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ ؛ وَإِنْ قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ : إِنَّ الْوَاجِبَ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ الْأُولَى دُونَ الْقِيمَةِ وَفِدَاهَا بِهِ وَكَانَ الْبَاقِي مِنْ قِيمَتِهَا يَفِي بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ الثَّانِيَةِ ، فَدَاهَا بِأَرْشِهَا أَيْضًا .
وَإِنْ كَانَ أَرْشُ الْأُولَى كَالْقِيمَةِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ ، وَالْبَاقِي مِنَ الْقِيمَةِ لَا يَفِي بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ الثَّانِيَةِ ، فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ، أَظْهَرُهَا : أَنَّ الْجِنَايَاتِ كُلُّهَا كَوَاحِدَةٍ ، فَيَلْزَمُهُ الْبَيْعُ فَدَاءَ وَاحِدٍ ، وَالثَّانِي : يَلْزَمُهُ لِكُلِّ جِنَايَةٍ فِدَاءٌ ، وَالثَّالِثُ : إِنْ فَدَى الْأُولَى قَبْلَ جِنَايَتِهَا الثَّانِيَةِ ؛ لَزِمَهُ فَدَاءٌ آخَرُ ، وَإِلَّا فَوَاحِدٌ ، وَإِذَا أَلْزَمْنَاهُ فَدَاءً وَاحِدًا ، اشْتَرَكَ فِيهِ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ جِنَايَاتِهِمْ ، فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُسْتَوْلَدَةِ أَلْفًا وَأَرْشُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْجِنَايَتَيْنِ أَلْفًا ؛ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا خَمْسُمِائَةٍ ؛ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ قَبَضَ الْأَلْفَ ، اسْتَرَدَّ الثَّانِي مِنْهُ خَمْسَمِائَةٍ .
فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَلْفًا وَأَرْشُ الْأُولَى أَلْفٌ وَالثَّانِيَةُ خَمْسُمِائَةٍ ، يَرْجِعُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ بِثُلْثِ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 364
مساهمون: النووي
ص٣٦٤