تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
الثَّانِيَةُ : فِي دِيَةِ النَّفْسِ النَّاقِصَةِ ؛ كَامْرَأَةٍ وَذِمِّيٍّ وَغُرَّةِ جَنِينٍ ، وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : فِي ثَلَاثِ سِنِينَ لِأَنَّهَا نَفْسٌ ؛ وَأَصَحُّهُمَا : يُنْظَرُ إِلَى الْقَدْرِ ؛ فِدْيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْجَنِينِ فِي سَنَةٍ ؛ فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَى الثُّلْثِ ، وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي سَنَتَيْنِ ، فِي آخِرِ الْأُولَى ثُلْثُ دِيَةِ الرَّجُلِ ، وَفِي آخِرِ الثَّانِيَةِ الْبَاقِي . الثَّالِثَةُ : قَتْلُ جَمَاعَةٍ كَثَلَاثَةِ رِجَالٍ مَثَلًا ؛ فَهَلْ تُضْرَبُ دِيَاتُهُمْ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَمْ فِي تِسْعٍ ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا : الْأَوَّلُ ، وَلَوْ قَتَلَ ثَلَاثَةٌ وَاحِدًا ؛ فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلْثُ دِيَتِهِ ؛ مُؤَجَّلٌ عَلَيْهِمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقِيلَ : فِي سَنَةٍ . الرَّابِعَةُ : دِيَةُ الْأَطْرَافِ وَأُرُوشُ الْجِرَاحِ وَالْحُكُومَاتِ ، قِيلَ : تُضْرَبُ فِي سَنَةٍ قَلَّتْ أَمْ كَثُرَتْ ؛ وَالصَّحِيحُ : التَّفْضِيلُ ؛ فَإِنْ لَمْ يَزِدِ الْوَاجِبُ عَلَى ثُلْثِ الدِّيَةِ ؛ ضُرِبَ فِي سَنَةٍ ؛ وَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُجَاوِزِ الثُّلْثَيْنِ ؛ فَفِي سَنَتَيْنِ فِي آخِرِ الْأُولَى ثُلْثُ دِيَةٍ وَفِي آخِرِ الثَّانِيَةِ الْبَاقِي ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلْثَيْنِ وَلَمْ يُجَاوِزِ الدِّيَةَ ؛ فَفِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَإِنْ زَادَ كَقَطْعِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ؛ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ فِي سِتِّ سِنِينَ ، وَقِيلَ : فِي ثَلَاثٍ ، وَيَدُ الْمَرْأَةِ فِي سَنَةٍ وَيَدَاهَا كَنَفْسِهَا . فَصْلٌ مَاتَ بَعْضُ الْعَاقِلَةِ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ لَا يُؤْخَذُ شَيْءٌ مِنْ تَرِكَتِهِ كَالزَّكَاةِ ، وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ الْحَوَلِ وَالْوُجُوبِ عَلَيْهِ ، وَجَبَ فِي تَرِكَتِهِ . فَصْلٌ إِنْ كَانَتِ الْعَاقِلَةُ حَاضِرِينَ فِي بَلَدِ الْجِنَايَةِ فَالدِّيَةُ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ كَانُوا غَائِبِينَ ، لَمْ يَسْتَحْضِرُوا وَلَا يُنْتَظَرْ حُضُورُهُمْ بَلْ إِنْ كَانَ لَهُمْ