الْحَالُ الثَّانِي : أَنْ يَحْصُلَ الِاصْطِدَامُ لَا بِفِعْلِهِمَا ؛ فَإِنْ وُجِدَ مِنْهُمَا تَقْصِيرٌ بِأَنْ تَوَانَيَا فِي الضَّبْطِ ؛ فَلَمْ يَعْدِلَاهُمَا عَنْ صَوْبِ الِاصْطِدَامِ مَعَ إِمْكَانِهِ ، أَوْ سَيَّرَا فِي رِيحٍ شَدِيدَةٍ لَا تَسِيرُ فِي مِثْلِهَا السُّفُنُ ، أَوْ لَمْ يُكْمِلَا عِدَّتَهُمَا مِنَ الرِّجَالِ وَالْآلَاتِ ، وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا .
وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمَا تَقْصِيرٌ ، وَحَصَلَ الْهَلَاكُ بِغَلَبَةِ الرِّيَاحِ وَهَيَجَانِ الْأَمْوَاجِ ؛ فَفِي وُجُوبِ الضَّمَانِ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : نَعَمْ كَالْفَارِسَيْنِ إِذَا غَلَبَتْهُمَا دَابَّتَاهُمَا ؛ وَأَصَحُّهُمَا : لَا ؛ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِمَا ، كَمَا لَوْ حَصَلَ الْهَلَاكُ بِصَاعِقَةٍ بِخِلَافِ غَلَبَةِ الدَّابَّةِ ؛ فَإِنَّ ضَبْطَهَا مُمْكِنٌ بِاللِّجَامِ .
وَقِيلَ : الْقَوْلَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُمَا فِعْلٌ ؛ بِأَنْ كَانَتِ السَّفِينَةُ مَرْبُوطَةً بِالشَّطِّ أَوْ مِرْسَاةٍ فِي مَوْضِعٍ ؛ فَهَاجَتْ رِيحٌ فَسَيَّرَتْهَا فَأَمَّا إِذَا سَيَّرَاهُمَا ، ثُمَّ غَلَبَتِ الرِّيحُ ، وَعَجَزَا عَنْ ضَبْطِهِمَا ؛ فَيَجِبُ الضَّمَانُ قَطْعًا . وَالْمَذْهَبُ طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ فِي الْحَالَيْنِ ؛ فَإِنْ قُلْنَا : يَجِبُ الضَّمَانُ ؛ فَهُوَ كَمَا لَوْ فَرَطَا ، وَلَكِنْ لَمْ يَقْصِدَا الِاصْطِدَامَ . وَإِنْ قُلْنَا بِالْأَظْهَرِ : لَمْ يَجِبْ ضَمَانُ الْأَحْرَارِ ، وَلَا ضَمَانَ الْوَدَائِعِ وَالْأَمَانَاتِ فِيهِمَا وَلَا ضَمَانَ الْأَمْوَالِ الْمَحْمُولَةِ بِالْأُجْرَةِ إِنْ كَانَ مَالِكُهَا أَوْ عَبَدُهُ مَعَهَا يَحْفَظُهَا .
وَإِنِ اسْتَقَلَّ الْمُجْرِيَانِ بِالْيَدِ ؛ فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي أَنَّ يَدَ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرِكِ هَلْ هِيَ يَدُ ضَمَانٍ ؟ وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا عَبِيدٌ ؛ فَإِنْ كَانُوا أَعْوَانًا أَوْ حُفَّاظًا لِلْمَالِ لَمْ يَجِبْ ضَمَانُهُمْ ؛ وَإِلَّا فَهُمْ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ ، وَعَلَى هَذَا لَوِ اخْتَلَفَ صَاحِبُ الْمَالِ وَالْمَلَّاحَانِ ؛ فَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ : كَانَ الِاصْطِدَامُ بِفِعْلِكُمَا ، وَقَالَا : بَلْ بِغَلَبَةِ الرِّيحِ ، صَدَقَا بِيَمِينِهِمَا ؛ وَمَتَى كَانَ أَحَدُهُمَا مُفَرِّطًا أَوْ عَامِدًا دُونَ الْآخَرِ ؛ خُصَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْحُكْمِ الَّذِي يَقْتَضِيهِ حَالُهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَلَوْ صَدَمَتْ سَفِينَةٌ السَّفِينَةَ الْمَرْبُوطَةَ بِالشَّطِّ فَكَسَرَتْهَا ؛ فَالضَّمَانُ عَلَى مُجْرِي السَّفِينَةِ الصَّادِمَةِ .
فَرْعٌ
إِذَا خَرَقَ وَاحِدٌ سَفِينَةً ؛ فَغَرِقَ مَا فِيهَا مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ ؛ وَجَبَ ضَمَانُهُ ،
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 337
مساهمون: النووي
ص٣٣٧