تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
أَغْصَانُ شَجَرَتِهِ إِلَى هَوَاءِ غَيْرِهِ ؛ فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِإِزَالَتِهَا ؛ فَلَوْ تَوَلَّدَ مِنْهُ هَلَاكٌ ؛ فَالضَّمَانُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِيمَا إِذَا مَالَ إِلَى الشَّارِعِ . فَرْعٌ لَوِ اسْتَهْدَمَ الْجِدَارُ وَلَمْ يَمِلْ ، قَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ : لَا يُطَالِبُ بِنَقْضِهِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُجَاوِزْ مِلْكَهُ ، وَفِي « التَّتِمَّةِ » وَجْهٌ آخَرُ أَنَّ لِلْجَارِ وَلِلْمَارَّةِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ لِمَا يُخَافُ مِنْ ضَرَرِهِ ، وَأَوْرَدَ ابْنُ الصَّبَّاغِ هَذَا احْتِمَالًا عَلَى الْأَوَّلِ لَا ضَمَانَ فِيمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ ، وَعَلَى الثَّانِي هُوَ كَمَا لَوْ مَالَ ؛ فَلَمْ يَنْقُضْهُ . الْخَامِسَةُ : قُمَامَةُ الْبَيْتِ ، وَقُشُورُ الْبِطِّيخِ ، وَالرُّمَّانِ ، وَالْبَاقِلَّاءِ إِذَا طَرَحَهَا فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي مَوَاتٍ ؛ فَزَلِقَ بِهَا إِنْسَانٌ فَهَلَكَ أَوْ تَلِفَ بِهَا مَالٌ فَلَا ضَمَانَ . وَإِنْ طَرَحَهَا فِي الطَّرِيقِ فَحَصَلَ بِهَا تَلَفٌ ؛ وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ . وَقِيلَ : لَا ضَمَانَ لِاطِّرَادِ الْعُرْفِ بِالْمُسَامَحَةِ بِهِ مَعَ الْحَاجَةِ ، وَقِيلَ : إِنْ أَلْقَاهَا فِي مَتْنِ الطَّرِيقِ ضَمِنَ ، وَإِنْ أَلْقَاهَا فِي مُنْعَطَفٍ وَطَرَفٍ لَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ الْمَارَّةُ غَالِبًا فَلَا . قَالَ الْإِمَامُ : وَالْوَجْهُ الْقَطْعُ بِالضَّمَانِ بِالْإِلْقَاءِ فِي مَتْنِ الطَّرِيقِ ، وَتَخْصِيصِ الْخِلَافِ بِالْإِلْقَاءِ عَلَى الطَّرَفِ . وَلَكَ أَنْ تَقُولَ : قَدْ يُوجَدُ بَيْنَ الْعِمَارَاتِ مَوَاضِعُ مُعَدَّةٌ لِلْإِلْقَاءِ فِيهَا تُسَمَّى تِلْكَ الْمَوَاضِعُ السَّبَاطَاتُ وَالْمَزَابِلُ ، وَتُعَدُّ مِنَ الْمَرَافِقِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ سُكَّانِ الْبُقْعَةِ ؛ فَيُشْبِهُ أَنْ يَقْطَعَ بِنَفْيِ الضَّمَانِ إِذَا كَانَ الْإِلْقَاءُ فِيهَا ؛ فَإِنَّهُ اسْتِيفَاءُ مَنْفَعَةٍ مُسْتَحَقَّةٍ وَيَخُصُّ الْخِلَافُ بِغَيْرِهَا وَإِذَا أَوْجَبْنَا الضَّمَانَ ؛ فَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُتَعَثِّرُ بِهَا جَاهِلًا . أَمَّا إِذَا مَشَى عَلَيْهَا قَصْدًا ؛ فَلَا ضَمَانَ كَمَا لَوْ نَزَلَ الْبِئْرَ فَسَقَطَ . فَرْعٌ لَوْ رَشَّ الْمَاءَ فِي الطَّرِيقِ ؛ فَزَلِقَ بِهِ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ ؛ فَإِنْ رَشَّ