تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
قَالَ الْأَئِمَّةُ : وَسَلْخُ جَمِيعِهِ قَاتِلٌ ، لَكِنْ قَدْ يَفْرِضُ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً بَعْدُ ، فَتَظْهَرُ فَائِدَةُ إِيجَابِ الدِّيَةِ فِيهِ لَوْ حَزَّ غَيْرُهُ رَقَبْتَهُ . وَحَكَى الْإِمَامُ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ أَنَّهُ لَوْ قُطِعَتْ يَدَاهُ بَعْدَ سَلْخِ الْجِلْدِ ، تُوَزَّعُ مِسَاحَةُ الْجِلْدِ عَلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ ، فَمَا يَخُصُّ الْيَدَيْنِ يَحُطُّ مِنْ دِيَةِ الْيَدَيْنِ وَيَجِبُ الْبَاقِي . وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ لَوْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَلَخَ جِلْدَهُ ، لَزِمَ السَّالِخُ دِيَةَ الْجِلْدِ إِلَّا قِسْطَ الْيَدَيْنِ . فَصْلٌ التَّرْقُوَةُ : هِيَ الْعَظْمُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْمَنْكِبِ وَتَغْرَةِ النَّحْرِ ، وَلِكُلِّ شَخْصٍ تَرْقُوَتَانِ ، فَالْمَشْهُورُ مِنْ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي « الْأُمِّ » وَغَيْرِهِ أَنَّ فِي التَّرْقُوَتَيْنِ حُكُومَةٌ ، وَنَصَّ فِي « اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ » وَغَيْرِهِ أَنَّ فِيهِ جَمَلًا ، فَقِيلَ : قَوْلَانِ ، الْقَدِيمُ جَمَلٌ ، وَالْجَدِيدُ حُكُومَةٌ . وَقَطَعَ الْجُمْهُورُ بِالْحُكُومَةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، كَالضِّلْعِ وَسَائِرِ الْعِظَامِ . الْقِسْمُ الثَّالِثُ : إِزَالَةُ الْمَنَافِعِ وَهِيَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَيْئًا . الْأَوَّلُ : الْعَقْلُ ، فَتَجِبُ بِإِزَالَتِهِ كَمَالُ الدِّيَةِ ، وَلَا يَجِبُ فِيهِ قِصَاصٌ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ ، وَلَوْ نَقَصَ عَقْلُهُ وَلَمْ تَسْتَقِمْ أَحْوَالُهُ ؛ نُظِرَ ، إِنْ أَمْكَنَ الضَّبْطُ ، وَجَبَ قِسْطُ الزَّائِلِ ، وَالضَّبْطُ قَدْ يَتَأَتَّى بِالزَّمَانِ بِأَنْ يُجَنَّ يَوْمًا ، وَيُفِيقَ يَوْمًا ، فَتَجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ ، أَوْ يَوْمًا وَيُفِيقُ يَوْمَيْنِ ، فَيَجِبُ الثُّلْثُ ، وَقَدْ يَتَأَتَّى بِغَيْرِ الزَّمَانِ ، بِأَنْ يُقَابِلَ صَوَابَ قَوْلِهِ ، وَمَنْظُومَ فِعْلِهِ بِالْخَطَأِ الْمَطْرُوحِ مِنْهُمَا ، وَتُعْرَفُ النِّسْبَةُ بَيْنَهُمَا ، فَيَجِبُ قِسْطُ الزَّائِلِ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الضَّبْطُ ، بِأَنْ كَانَ يَفْزَعُ أَحْيَانًا مِمَّا يَفْزَعُ ، أَوْ يَسْتَوْحِشُ إِذَا خَلَا ، وَجَبَتْ حُكُومَةٌ يُقَدِّرُهَا الْحَاكِمُ بِاجْتِهَادِهِ . وَذَكَرَ الْمُتَوَلِّي أَنَّ الدِّيَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عِنْدَ تَحَقُّقِ الزَّوَالِ بِأَنْ يَقُولَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ :
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 289 | النووي / زهير الشاويش