تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
بَاطِنٌ ، كَالْكَبِدِ ، فَغَرَزَ السِّكِّينَ فِيهِ ؛ فَعَلَيْهِ الْحُكُومَةُ ، وَلَوْ عَادَ الْجَانِي فَوَسَّعَ الْجَائِفَةَ ، أَوْ زَادَ فِي غَوْرِهَا ، لَمْ يَزِدِ الْوَاجِبُ وَكَانَ كَمَا لَوْ أَجَافَ ابْتِدَاءً كَذَلِكَ . وَيُمْكِنُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ الْوَجْهُ السَّابِقُ فِي تَوْسِيعِ الْمُوضِحَةِ ، وَيَجِيءُ فِي اخْتِلَافِ حُكْمِ الْجَائِفَةِ وَانْقِسَامِهَا إِلَى عَمْدِ وَخَطَأِ مَا سَبَقَ فِي الْمُوضِحَةِ ، وَلَوْ ضَرَبَهُ بِسِنَانٍ ، أَوْ مِشْقَصٍ لَهُ رَأْسَانِ ، فَنَفَذَ إِلَى جَوْفِهِ وَالْحَاجِزُ بَيْنَهُمَا سَلِيمٌ ؛ فَهُمَا جَائِفَتَانِ ، وَلَوْ طَعَنَهُ بِسِنَانٍ فِي بَطْنِهِ ، فَأَنْفَذَهُ مِنْ ظَهْرِهِ ، أَوْ مِنْ أَحَدِ الْجَنْبَيْنِ إِلَى الْآخَرِ ، فَهَلْ هُمَا جَائِفَتَانِ أَمْ جَائِفَةٌ ؟ وَجْهَانِ ، وَيُقَالُ : قَوْلَانِ ، أَصَحُّهُمَا : جَائِفَتَانِ ، فَإِنْ قُلْنَا : جَائِفَةٌ ، وَجَبَ مَعَهَا حُكُومَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ : لَا حُكُومَةَ . فَصْلٌ إِذَا أَوْضَحَهُ ، فَانْدَمَلَتْ أَطْرَافُ الْجِرَاحَةِ ، وَبَقِيَ شَيْءٌ مِنَ الْعَظْمِ بَارِزًا ، لَمْ يَسْقُطْ شَيْءٌ مِنَ الْأَرْشِ قَطْعًا ، وَإِنِ الْتَحَمَ الْمَوْضِعُ وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنَ الْعَظْمِ بَارِزًا ، فَكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقِيلَ : إِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْنٌ ، سَقَطَ الْأَرْشُ وَلَا حُكُومَةَ ، وَإِنْ بَقِيَ ، سَقَطَ الْأَرْشُ ، وَوَجَبَتْ حُكُومَةٌ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِذَا انْدَمَلَتِ الْجَائِفَةُ ، لَمْ يَسْقُطْ شَيْءٌ مِنَ الْأَرْشِ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ : يَعُودُ إِلَى الْحُكُومَةِ ، وَقِيلَ : فِي سُقُوطِهِ قَوْلَانِ ، كَعَوْدِ السِّنِّ . فَرْعٌ إِذَا الْتَحَمَتِ الْجَائِفَةُ ، أَوِ الْمُوضِحَةُ ، فَجَاءَ جَانٍ إِمَّا الْأَوَّلُ وَإِمَّا غَيْرُهُ ، فَأَوْضَحَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ، أَوْ أَجَافَ ؛ فَعَلَيْهِ أَرْشٌ آخَرُ إِنْ كَانَ الِالْتِحَامُ قَدْ تَمَّ سَوَاءٌ نَبَتَ عَلَيْهِ الشَّعَرُ أَمْ لَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ مَشِينًا أَمْ لَا . وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ الِالْتِحَامُ ، فَفَتَقَهُ ؛ فَعَلَيْهِ الْحُكُومَةُ فَقَطْ ، وَلَوْ نَزَعَ الْخَيْطَ الَّذِي خِيطَتِ الْجَائِفَةُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَلْتَحِمَ ، فَعَلَيْهِ التَّعْزِيرُ ، وَأُجْرَةُ مِثْلِ الْخَيَّاطِ ، وَضَمَانُ الْخَيْطِ إِنْ تَلَفَ ، وَلَا أَرْشَ وَلَا حُكُومَةَ . وَإِنِ الْتَحَمَتْ ظَاهِرًا