فَالْوَاجِبُ فِي الْجَمِيعِ أَرْشُ مُوضِحَةٍ وَيَدْخُلُ فِيهَا حُكُومَةُ الْمُتَلَاحِمَةِ وَالسِّمْحَاقِ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ كُلُّهَا مُوضِحَةً لَمْ يَجِبْ إِلَّا أَرْشٌ ؛ فَهُنَا أَوْلَى ، فَلَوِ اقْتَصَّ فِيمَا فِيهَا مِنَ الْمُوضِحَةِ ، فَهَلْ لَهُ الْحُكُومَةُ لِمَا حَوْلَهَا مِنَ الْمُتَلَاحِمَةِ وَالسِّمْحَاقِ ؟ قَالَ الْبَغَوِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ وَجْهَانِ ، كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَهُ مَنْ نِصْفِ الْكَفِّ ، فَاقْتَصَّ مِنَ الْأَصَابِعِ ، هَلْ لَهُ حُكُومَةُ نِصْفِ الْكَفِّ ؟ وَجْهَانِ :
السَّبَبُ الثَّانِي : اخْتِلَافُ الْمَحَلِّ ؛ فَلَوْ نَزَلَ فِي الْإِيضَاحِ مِنَ الرَّأْسِ إِلَى الْجَبْهَةِ إِمَّا لِشُمُولِ الْإِيضَاحِ ، وَإِمَّا بِأَنْ أَوْضَحَ شَيْئًا مِنَ الرَّأْسِ وَشَيْئًا مِنَ الْوَجْهِ ، وَجَرَحَ بَيْنَهُمَا جِرَاحَةً دُونَ الْمُوضِحَةِ ؛ فَوَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا : الْحَاصِلُ مُوضِحَةٌ ، لِأَنَّ الْجَبْهَةَ وَالرَّأْسَ مَحَلُّ الْإِيضَاحِ ، وَأَصَحُّهُمَا : مُوضِحَتَانِ لِاخْتِلَافِ الْمَحَلِّ .
وَلَوْ شَمِلَتِ الْمُوضِحَةُ الْجَبْهَةَ وَالْوَجْنَةَ ، قَالَ الْإِمَامُ : فِي التَّعَدُّدِ تَرَدُّدٌ ، وَالْمَذْهَبُ الِاتِّحَادُ تَنْزِيلًا لِأَجْزَاءِ الْوَجْهِ مَنْزِلَةَ أَجْزَاءِ الرَّأْسِ ، وَلَوْ جَرَّ السِّكِّينَ مِنْ مُوضِحَةِ الرَّأْسِ إِلَى الْقَفَا ، وَجَرَحَ الْقَفَا مَعَ إِيضَاحِهِ أَوْ بِغَيْرِ إِيضَاحِهِ ، لَزِمَهُ مَعَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ حُكُومَةٌ لِجَرْحِ الْقَفَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلَّ الْإِيضَاحِ ، فَلَمْ تَدْخُلْ حُكُومَتُهُ فِي الْأَرْشِ ، وَلَوْ جَرَّ السِّكِّينَ مِنْ مُوضِحَةِ الرَّأْسِ إِلَى الْجَبْهَةِ ، وَجَرَحَهَا جِرَاحَةً مُتَلَاحِمَةً ، فَإِنْ قُلْنَا : لَوْ أَوْضَحَ فِي الْجَبْهَةِ أَيْضًا ، كَانَ الْحَاصِلُ مُوضِحَةً ، دَخَلَتْ حُكُومَةُ جِرَاحَةِ الْجَبْهَةِ فِي أَرْشِ الْمُوضِحَةِ ، وَإِنْ قُلْنَا : الْحَاصِلُ مُوضِحَتَانِ ، وَجَبَ مَعَ الْأَرْشِ حُكُومَةٌ .
السَّبَبُ الثَّالِثُ : تَعَدُّدُ الْفَاعِلِ ، بِأَنْ أَوْضَحَ رَجُلًا ، فَوَسَّعَ آخَرُ تِلْكَ الْمُوضِحَةَ ، أَوْ أَوْضَحَ قِطْعَةً مُتَّصِلَةً بِمُوضِحَةِ الْأَوَّلِ ؛ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْشٌ كَامِلٌ ، وَلَوْ وَسَّعَ الْأَوَّلُ مُوضِحَتَهُ ، لَزِمَهُ أَرْشٌ وَاحِدٌ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقِيلَ : أَرْشَانِ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 268
مساهمون: النووي
ص٢٦٨