تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
أَيْضًا مِنْ أَيِّ صِنْفٍ كَانَتْ ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ، وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّهِ فِي « الْمُخْتَصَرِ » وَفِي وَجْهٍ حَكَاهُ الْإِمَامُ عَنْ مُحَقِّقِي الْمَرَاوِزَةِ وَاخْتَارَهُ أَنَّهُ يَجِبُ غَالِبُ إِبِلِ الْبَلَدِ ، وَمَتَى تَعَيَّنَ نَوْعٌ ، فَلَا عُدُولَ إِلَى مَا فَوْقَهُ أَوْ دُونَهُ إِلَّا بِالتَّرَاضِي ، وَإِذَا كَانَ الِاعْتِبَارُ بِإِبِلِ الْبَلَدِ ، أَوِ الْقَبِيلَةِ ، فَكَانَتْ نَوْعَيْنِ فَأَكْثَرَ ، وَلَا غَالِبَ فِيهَا ، فَالْخِيَرَةُ إِلَى الدَّافِعِ ، وَإِذَا اعْتَبَرَنَا إِبِلَ مَنْ عَلَيْهِ ، فَتَنَوَّعَتْ ، فَوَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا : تُؤْخَذُ مِنَ الْأَكْثَرِ ، فَإِنِ اسْتَوَيَا ، دَفَعَ مَا شَاءَ ، وَالثَّانِي : تُؤْخَذُ مِنْ كُلٍّ بِقِسْطِهِ إِلَّا أَنْ يَتَبَرَّعَ ، فَيُعْطِي الْجَمِيعَ مِنَ الْأَشْرَفِ ، وَلَوْ دَفَعَ نَوْعًا غَيْرَ مَا فِي بِيَدِهِ ، أَجْبَرَ الْمُسْتَحِقَّ عَلَى قَبُولِهِ إِذَا كَانَ مِنْ غَالِبِ إِبِلِ الْبَلَدِ وَالْقَبِيلَةِ كَذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَتِ الْإِبِلُ تُبَاعُ بِأَكْثَرِ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ فَهِيَ كَالْمَعْدُومَةِ فَلَا يَلْزَمُ تَحْصِيلُهَا . فَرْعٌ إِذَا كَانَتِ الْإِبِلُ مَوْجُودَةً وَعَدَلَ مَنْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَمُسْتَحِقُّهَا إِلَى الْقِيمَةِ أَوْ غَيْرِهَا بِالتَّرَاضِي ، جَازَ ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَ مِثْلِيًّا وَتَرَاضَيَا عَلَى أَخْذِ الْقِيمَةِ مَعَ وُجُودِ الْمِثْلِ جَازَ . قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ : هَكَذَا أَطْلَقُوهُ ، وَلْيَكُنْ ذَلِكَ مَبْنِيًّا عَلَى جَوَازِ الصُّلْحِ عَنْ إِبِلِ الدِّيَةِ ، وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا الْعُدُولَ عَنِ الْإِبِلِ ، لَمْ يُجْبَرِ الْآخَرُ عَلَيْهِ ، وَحُكِيَ وَجْهٌ عَنِ ابْنِ سَلَمَةَ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْجَانِيَ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْإِبِلِ وَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الْمُقَدَّرَةِ عَلَى الْقَوْلِ الْقَدِيمِ تَفْرِيعًا عَلَى الْقَدِيمِ ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ . فَإِنْ لَمْ تُوجَدِ الْإِبِلُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجِبُ تَحْصِيلُهَا مِنْهُ ، أَوْ وُجِدَتْ بِأَكْثَرِ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ فَقَوْلَانِ ؛ الْجَدِيدُ الْأَظْهَرُ : أَنَّ الْوَاجِبَ قِيمَةُ الْإِبِلِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ ، وَالْقَدِيمُ : يَجِبُ أَلْفُ دِينَارٍ ، أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ . وَفِي وَجْهٍ مُخَرَّجٍ عَلَى الْقَدِيمِ عَشْرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ . وَالِاعْتِبَارُ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الْمَضْرُوبَةِ الْخَالِصَةِ ، وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَنَّ الدَّافِعَ