تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
الِانْدِمَالَ ، صُدِّقَ الْوَلِيُّ بِلَا يَمِينٍ ، وَإِنْ لَمْ تَحْتَمِلْ بَقَاءَ الْجُرْحِ ، صُدِّقَ الْجَانِي بِلَا يَمِينٍ . فَرْعٌ . حَيْثُ صَدَّقْنَا مُدَّعِيَ الِانْدِمَالِ ، فَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً بِأَنَّ الْمَجْرُوحَ لَمْ يَزَلْ مُتَأَلِّمًا مِنَ الْجِرَاحَةِ حَتَّى مَاتَ ، رَجَعْنَا إِلَى تَصْدِيقِهِ . الْخَامِسَةُ : أَوْضَحَهُ مُوضِحَتَيْنِ ، ثُمَّ رَفَعَ الْحَاجِزَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ : رَفَعْتُهُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ ، فَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا أَرْشٌ وَاحِدٌ ، وَقَالَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ : بَلْ بَعْدَهُ ، فَعَلَيْكَ أَرْشُ ثَلَاثِ مُوضِحَاتٍ . قَالَ الْأَصْحَابُ : إِنْ قَصُرَ الزَّمَانُ ، صُدِّقَ الْجَانِي بِيَمِينِهِ ، وَإِنْ طَالَ ، صُدِّقَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ، وَإِذَا حَلَفَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ، ثَبَتَ الْأَرْشَانِ ، وَلَا يَثْبُتُ الثَّالِثُ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَلَوْ وَجَدْنَا الْحَاجِزَ مُرْتَفِعًا ، وَقَالَ الْجَانِي : رَفَعْتُهُ أَنَا ، أَوِ ارْتَفَعَ بِالسِّرَايَةِ ، وَقَالَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ : بَلْ رَفَعَهُ آخَرُ ، أَوْ رَفَعْتُهُ أَنَا ، فَالظَّاهِرُ تَصْدِيقُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ الْمَوْجُودُ مُوضِحَةً وَاحِدَةً ، فَقَالَ الْجَانِي : هَكَذَا أَوْضَحْتُ ، وَقَالَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ : بَلْ أَوْضَحْتَ مُوضِحَتَيْنِ ، وَأَنَا رَفَعْتُ الْحَاجِزَ بَيْنَهُمَا ، صُدِّقَ الْجَانِي . قُلْتُ : بَابُ الِاخْتِلَافِ وَاسِعٌ وَإِنَّمَا أَشَارَ هُنَا إِلَى مَسَائِلَ مِنْهُ ، وَبَاقِيهَا مُفَرَّقٌ فِي مَوَاضِعِهِ ، وَمِنْهَا : لَوْ قَطَعَ أُصْبُعَهُ ، فَدَاوَى جُرْحَهُ وَسَقَطَتِ الْكَفُّ ، فَقَالَ الْجَانِي : تَآكَلَ بِالدَّوَاءِ ، وَقَالَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ : بَلْ تَآكَلَ بِسَبَبِ الْقَطْعِ ، قَالَ الْمُتَوَلِّي : نَسْأَلُ أَهْلَ الْخِبْرَةِ ، فَإِنْ قَالُوا : هَذَا الدَّوَاءُ يَأْكُلُ اللَّحْمَ الْحَيَّ وَالْمَيِّتَ ، صُدِّقَ الْجَانِي ، وَإِنْ قَالُوا : لَا يَأْكُلُ الْحَيَّ ، صُدِّقَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ، وَإِنِ اشْتَبَهَ الْحَالُ ، صُدِّقَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِهِ ، وَلَا يَتَدَاوَى فِي الْعَادَةِ بِمَا يَأْكُلُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .