تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وَلَمْ يُمْكِنْ فِيهِ الِانْدِمَالُ ، فَإِنْ أَمْكَنَ ، فَإِنْ صَدَّقْنَاهُ بِيَمِينِهِ وَلَمْ نُحْوِجْهُ إِلَى بَيِّنَةٍ ، قَبْلَ قَوْلِهِ ، وَحَلَفَ أَنَّهُ مَاتَ بِسَبَبٍ آخَرَ ، وَإِنْ لَمْ نُصَدِّقْهُ وَأَحْوَجْنَاهُ إِلَى الْبَيِّنَةِ ، فَلَا بُدَّ مِنَ التَّعْيِينِ لِتَصَوُّرِ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ . قَالَ الْإِمَامُ : وَلَا يَبْعُدُ طَرْدُ الْوَجْهَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الِانْدِمَالُ ، وَلَوِ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْجَانِيَ قَتَلَهُ ، لَكِنْ قَالَ : قَتَلْتُهُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ ، فَعَلَيَّ دِيَةٌ ، وَقَالَ الْوَلِيُّ : بَلْ بَعْدَهُ ، فَعَلَيْكَ ثَلَاثُ دِيَاتٍ ، وَالزَّمَانُ مُحْتَمِلٌ لِلِانْدِمَالِ ، صُدِّقَ الْوَلِيُّ فِي بَقَاءِ الدِّيَتَيْنِ ، وَالْجَانِي فِي نَفْيِ الثَّالِثَةِ ، وَيَجِيءُ وَجْهٌ أَنَّهُ يُصَدَّقُ الْجَانِي مُطْلَقًا . فَرْعٌ . لَوْ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيْهِ وَمَاتَ ، فَقَالَ الْجَانِي : مَاتَ بِسَبَبٍ آخَرَ ، فَعَلَيَّ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَقَالَ الْوَلِيُّ : مَاتَ بِالسِّرَايَةِ ، فَعَلَيْكَ دِيَةٌ ، فَأَيُّهُمَا يُصَدَّقُ ؟ وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : الْوَلِيُّ ، وَلَوْ قَالَ الْجَانِي : مَاتَ بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَعَلَيَّ نِصْفُ دِيَةٍ ، وَقَالَ الْوَلِيُّ : مَاتَ بِالسِّرَايَةِ ، وَالزَّمَنُ مُحْتَمِلٌ لِلِانْدِمَالِ ، فَالْمُصَدَّقُ الْجَانِي عَلَى الْأَصَحِّ . وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي مُضِيِّ زَمَنِ الْإِمْكَانِ ، فَالْمُصَدَّقُ الْوَلِيُّ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمُضِيِّ ، وَلَوْ قَتَلَهُ الْجَانِي بَعْدَ الْقَطْعِ ، وَقَالَ : قَتَلْتُهُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ ، فَعَلَيَّ دِيَةٌ ، وَقَالَ الْوَلِيُّ : بَعْدَهُ ، فَعَلَيْكَ دِيَةٌ وَنِصْفٌ ، فَالْمُصَدَّقُ الْجَانِي . فَرْعٌ . جَرَحَهُ بِقَطْعِ يَدٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَمَاتَ ، فَقَالَ الْجَانِي : حَزَّ آخَرُ رَقَبَتَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيَّ قِصَاصُ النَّفْسِ ، وَقَالَ الْوَلِيُّ : بَلْ مَاتَ بِسِرَايَةِ جُرْحِكَ ، فَأَيُّهُمَا يُصَدَّقُ ؟ وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : الْوَلِيُّ ، وَبِهِ قَطَعَ الدَّارَكِيُّ . وَلَوْ قَالَ الْوَلِيُّ : مَاتَ بِالسِّرَايَةِ ، وَقَالَ الْجَانِي : مَاتَ بَعْدَ الِانْدِمَالِ ، قَالَ الْإِمَامُ : إِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ ، وَكَانَ الظَّاهِرُ الِانْدِمَالُ ، صُدِّقَ الْجَانِي بِيَمِينِهِ ، وَإِنْ قَصُرَتِ الْمُدَّةُ ، وَبَعُدَ احْتِمَالِ الِانْدِمَالِ ، فَالْمُصَدَّقُ الْوَلِيُّ ، وَقِيلَ : فِي الْمُصَدَّقِ قَوْلَانِ مُطْلَقًا مَتَى كَانْتِ الْمُدَّةُ مُحْتَمِلَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تَحْتَمِلِ الْمُدَّةُ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 212 | النووي / زهير الشاويش