تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
بَابٌ . الْقِصَاصُ فِي الْأَطْرَافِ . فِيهِ فُصُولٌ أَرْبَعَةٌ : الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِهِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ : الْقَطْعُ وَالْقَاطِعُ وَالْمَقْطُوعُ ، وَكَمَا يُعْتَبَرُ فِي الْقَتْلِ أَنْ يَكُونَ عَمْدًا مَحْضًا عُدْوَانًا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي الطَّرَفِ ، فَلَا يَجِبِ الْقِصَاصُ بِالْجِرَاحَاتِ ، وَإِبَانَةِ الْأَطْرَافِ إِذَا كَانَتْ خَطَأً ، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ . وَمِنْ صُوَرِ شِبْهِ الْعَمْدِ : أَنْ يَضْرِبَ رَأْسَهُ بِلَطْمَةٍ أَوْ حَجَرٍ لَا يَشُجُّ غَالِبًا لِصِغَرِهِ ، فَيَتَوَرَّمُ الْمَوْضِعُ ، وَيَتَّضِحُ الْعَظْمُ ، وَقَدْ يَكُونُ الضَّرْبُ بِالْعَصَا الْخَفِيفَةِ ، وَالْحَجَرِ الْمُحَدَّدِ عَمْدًا فِي الشِّجَاجِ ، لِأَنَّهُ يُوضِحُ غَالِبًا . وَيَكُونُ شِبْهَ عَمْدٍ فِي النَّفْسِ ، لِأَنَّهُ لَا يَقْتُلُ غَالِبًا ، وَلَوْ أَوْضَحَهُ بِمَا يُوضِحُ غَالِبًا ، وَلَا يَقْتُلُ غَالِبًا ، فَمَاتَ مِنْ تِلْكَ الْمُوضِحَةِ ، فَعَنِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّهُ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْمُوضِحَةِ ، وَلَا يَجِبُ فِي النَّفْسِ ، وَاسْتَبْعَدَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ ، لِأَنَّهُ إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْآلَةُ تُوضِحُ فِي الْغَالِبِ كَانَتْ كَالْحَدِيدَةِ ، وَفَقْءُ الْعَيْنِ بِالْأُصْبُعِ عَمْدٌ ، لِأَنَّهَا فِي الْعَيْنِ تَعْمَلُ عَمَلَ السِّلَاحِ وَيُعْتَبَرُ فِي الْقَاطِعِ كَوْنُهُ مُكَلَّفًا مُلْتَزِمًا لِلْأَحْكَامِ . وَفِي الْمَقْطُوعِ كَوْنُهُ مَعْصُومًا كَمَا ذَكَرْنَا فِي النَّفْسِ ، وَمَنْ قُتِلَ بِهِ الشَّخْصُ ، قُطِعَ بِهِ ، وَمَنْ لَا ، فَلَا . وَلَا يُشْتَرَطُ فِي قِصَاصِ الطَّرَفِ التَّسَاوِي فِي الْبَدَلِ ، فَيُقْطَعُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ، وَالْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ وَبِالْعَكْسِ ، وَالذِّمِّيُّ بِالْمُسْلِمِ ، وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ ، وَلَا عَكْسَ فِيهِمَا . وَتُقْطَعُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ إِذَا اشْتَرَكُوا بِأَنْ وَضَعُوا السِّكِّينَ عَلَى الْيَدِ ، وَتَحَامَلُوا عَلَيْهَا دُفْعَةً وَاحِدَةً حَتَّى أَبَانُوهَا ، أَوْ ضَرَبُوهُ ضَرْبَةً اجْتَمَعُوا عَلَيْهَا ، وَلَوْ تَمَيَّزَ فِعْلُ الشُّرَكَاءِ ، بِأَنْ قَطَعَ هَذَا مِنْ جَانِبٍ ، وَهَذَا مِنْ جَانِبٍ حَتَّى الْتَقَتِ الْحَدِيدَتَانِ ، أَوْ قَطَعَ أَحَدُهُمَا بَعْضَ الْيَدِ ، وَأَبَانَهَا الْآخَرُ ، فَلَا قِصَاصَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا . وَيَلْزَمُ كُلُّ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 178 | النووي / زهير الشاويش