الْأَصَحَّ هُنَا : يَقَعُ طَلْقَتَانِ . وَلَوْ قَالَ : ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ ، إِلَّا اثْنَتَيْنِ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ قَطْعًا ، وَلَغَا الِاسْتِثْنَاءُ الثَّانِي .
وَلَوْ قَالَ : ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَةً إِلَّا وَاحِدَةً ، فَهَلْ يَقَعُ اثْنَتَانِ أَمْ ثَلَاثٌ ؟ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْحَنَّاطِيُّ ، وَلَوْ قَالَ : اثْنَتَيْنِ إِلَّا وَاحِدَةً إِلَّا وَاحِدَةً ، فَقِيلَ : اثْنَتَانِ ، وَقِيلَ : وَاحِدَةً .
وَلَوْ قَالَ : ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ إِلَّا وَاحِدَةً ، فَقِيلَ اثْنَتَانِ . وَقِيلَ : وَاحِدَةً ، قَالَ الْحَنَّاطِيُّ : وَيُحْتَمَلُ وُقُوعُ الثَّلَاثِ .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : إِذَا زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ ، فَهَلْ يَنْصَرِفُ الِاسْتِثْنَاءُ إِلَى الْمَلْفُوظِ بِهِ ، أَمْ إِلَى الْمَمْلُوكِ وَهُوَ الثَّلَاثُ ؟ وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : إِلَى الْمَلْفُوظِ بِهِ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ ، وَابْنُ الْقَاصِّ ، وَقَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالطَّبَرِيُّ : إِلَى الْمَمْلُوكِ . فَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ خَمْسًا إِلَّا ثَلَاثًا ، وَقَعَ طَلْقَتَانِ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَثَلَاثٌ عَلَى الثَّانِي .
وَلَوْ قَالَ : خَمْسًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ ، وَقَعَ ثَلَاثٌ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَوَاحِدَةٌ عَلَى الثَّانِي . وَلَوْ قَالَ : أَرْبَعًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ ، وَقَعَ اثْنَتَانِ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَوَاحِدَةٌ عَلَى الثَّانِي ، وَلَوْ قَالَ : أَرْبَعًا إِلَّا وَاحِدَةً ، وَقَعَ ثَلَاثٌ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَاثْنَتَانِ عَلَى الثَّانِي ، وَلَوْ قَالَ : أَرْبَعًا إِلَّا ثَلَاثًا ، وَقَعَ عَلَى الْأَوَّلِ وَاحِدَةٌ ، وَعَلَى الثَّانِي ثَلَاثٌ ، وَلَوْ قَالَ : سِتًّا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا ثَلَاثًا ، وَقَعَ الثَّلَاثُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ ، وَلَوْ قَالَ : سِتًّا إِلَّا أَرْبَعًا ، فَعَلَى الْأَوَّلِ : يَقَعُ طَلْقَتَانِ ، وَعَلَى الثَّانِي : ثَلَاثٌ . وَلَوْ قَالَ : أَرْبَعًا إِلَّا ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ : يَقَعُ ثَلَاثٌ ، وَعَلَى الثَّانِي : هُوَ كَقَوْلِهِ : ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ . وَلَوْ قَالَ : خَمْسًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ إِلَّا وَاحِدَةً ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَقَعُ ثَلَاثٌ ، وَعَلَى الثَّانِي طَلْقَتَانِ كَقَوْلِهِ : ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ إِلَّا وَاحِدَةً ، وَلَوْ قَالَ : ثَلَاثًا وَثَلَاثًا إِلَّا أَرْبَعًا ،
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 94
مساهمون: النووي
ص٩٤