وَلَوْ قَالَ : طَلْقَةً وَنِصْفًا ، لَمْ يَقَعْ إِلَّا وَاحِدَةٌ .
فَرْعٌ
قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً ، بَلْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، فَإِنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا ، وَقَعَ ثَلَاثٌ ، وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ .
وَلَوْ قَالَ : ثِنْتَيْنِ بَلْ وَاحِدَةً ، طُلِّقَتِ الْمَدْخُولُ بِهَا ثَلَاثًا ، وَغَيْرُهَا طَلْقَتَيْنِ . وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَلْ ثَلَاثًا إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ ، فَوَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ : يَقَعُ وَاحِدَةٌ بِقَوْلِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَيَتَعَلَّقُ طَلْقَتَانِ بِدُخُولِ الدَّارِ . وَالثَّانِي : يَتَعَلَّقُ الثَّلَاثُ بِالدُّخُولِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ : أَرَدْتُ تَخْصِيصَ الشَّرْطِ بِقَوْلِي : بَلْ ثَلَاثًا . فَإِنْ قَالَهُ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا ، فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ تَبَيَّنَ بِالْوَاحِدَةِ الْوَاقِعَةِ فِي الْحَالِ ، فَإِنْ نَكَحَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَدَخَلَتْ ، فَقِيلَ فِيهِ قَوْلَا عَوْدِ الْحِنْثِ ، وَالْمَذْهَبُ ، أَنَّهُ لَا يَقَعُ قَطْعًا ، لِأَنَّهَا إِذَا بَانَتْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِالدُّخُولِ وَاقِعًا فِي حَالِ الْبَيْنُونَةِ ، فَيَلْغُو . وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي يَتَعَلَّقُ الثَّلَاثُ بِالدُّخُولِ ، فَإِذَا دَخَلَتْ ، فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ السَّابِقَيْنِ ، فِيمَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ ، فَعَلَى وَجْهٍ : لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةٌ ، وَعَلَى الْأَصَحِّ : يَقَعُ الثَّلَاثُ . وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ ، بَلْ ثَلَاثًا إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ ، فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْحَدَّادِ : يَقَعُ طَلْقَتَانِ فِي الْحَالِ ، وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الثَّالِثَةِ . وَعَلَى الثَّانِي تَتَعَلَّقُ الثَّلَاثُ بِالدُّخُولِ ، فَإِذَا دَخَلَتْ ، فَفِي وَجْهٍ يَقَعُ طَلْقَةٌ ، وَعَلَى الْأَصَحِّ ثَلَاثٌ .
فَرْعٌ
قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً ، قَبْلَهَا كُلُّ تَطْلِيقَةٍ ، أَوْ بَعْدَهَا كُلُّ تَطْلِيقَةٍ ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ الْبُوشَنْجِيُّ : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنْ يُقَالَ : إِنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا ، وَقَعَ الثَّلَاثُ مَعَ تَرْتِيبٍ بَيْنَ الْوَاحِدَةِ وَبَاقِي الثَّلَاثِ ، وَإِلَّا ، فَوَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : يَقَعُ وَاحِدَةٌ . وَالثَّانِي : لَا شَيْءَ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 83
مساهمون: النووي
ص٨٣