تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ ، فَدَخَلَتْ ، وَقَعَ الثَّلَاثُ ، وَإِنْ قَالَهُ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا ، فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ، أَصَحُّهَا : تَقَعُ الثَّلَاثُ أَيْضًا إِذَا دَخَلَتْ . وَالثَّانِي : لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةٌ . وَالثَّالِثُ : إِنْ قَدَّمَ الْجَزَاءَ فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ . وَقَعَ الثَّلَاثُ . وَإِنْ عَكَسَ فَوَاحِدَةٌ . وَإِنْ قَالَ : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَدَخَلَتْ ، فَإِنْ قَصَدَ التَّأْكِيدَ ، وَقَعَ طَلْقَةٌ . وَإِنْ قَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ ، وَقَعَ الثَّلَاثُ . وَإِنْ أَطْلَقَ ، فَعَلَى أَيِّهِمَا يُحْمَلُ ؟ قَالَ الْبَغَوِيُّ : فِيهِ قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى مَا لَوْ حَنِثَ فِي أَيْمَانٍ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ ، هَلْ تَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ ؟ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي : يُحْمَلُ عَلَى التَّأْكِيدِ إِذَا لَمْ يَحْصُلْ فَصْلٌ ، أَوْ حَصَلَ وَاتَّحَدَ الْمَجْلِسُ . فَإِنِ اخْتَلَفَ فَعَلَى أَيِّهِمَا يُحْمَلُ ؟ وَجْهَانِ . وَإِذَا حُمِلَ عَلَى التَّأْكِيدِ ، فَيَقَعُ عِنْدَ الدُّخُولِ طَلْقَةٌ أَمْ يَتَعَدَّدُ ؟ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى تَعَدُّدِ الْكَفَّارَةِ وَعَدَمِهِ . وَلَوْ قَالَ : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً ، وَإِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ ، قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ وَالْأَصْحَابُ : تُطَلَّقُ بِالدُّخُولِ ثَلَاثًا سَوَاءٌ كَانَ مَدْخُولًا بِهَا أَمْ غَيْرِهَا لِأَنَّ الْجَمِيعَ يَقَعُ دُفْعَةً . قَالَ الْبَغَوِيُّ : وَكَذَا فِي الصُّوَرِ الْمُتَقَدِّمَةِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا ، لِأَنَّ عَلَى تَقْدِيرِ التَّعَدُّدِ يَقَعُ الْجَمِيعُ حَالَ الدُّخُولِ . وَلَوْ قَالَ : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ طَالِقٌ ، لَمْ يَقَعْ بِالدُّخُولِ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا إِلَّا طَلْقَةٌ لِأَنَّ « ثُمَّ » لِلتَّرَاخِي . قَالَ الْمُتَوَلِّي : وَكَذَا لَوْ أَخَّرَ الشَّرْطَ فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً فَطَلْقَةً ، أَوْ طَالِقٌ فَطَالِقٌ ، وَقَعَ طَلْقَتَانِ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَقِيلَ : قَوْلَانِ . وَلَوْ قَالَ : طَلْقَةً بَلْ طَلْقَتَيْنِ ، وَقَعَ الثَّلَاثُ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا ، بَانَتْ بِالْأُولَى وَلَمْ تَقَعِ الزِّيَادَةُ فِي الصُّورَتَيْنِ . الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : قَالَ لِمَدْخُولٍ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً مَعَهَا طَلْقَةٌ ، أَوْ مَعَ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 80 | النووي / زهير الشاويش