فَرْعٌ
قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ الْبُوشَنْجِيُّ : يُنْظَرُ إِنْ قَصَدَ الِاسْتِثْنَاءَ أَوِ التَّعْلِيقَ ، فَلَمْ يُتِمَّهُ ، فَلَا أَرَى أَنْ يَقَعَ طَلَاقُهُ ، وَيُصَدَّقُ إِذَا فَسَّرَ بِهِ لِلْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِثْنَاءَ وَلَا التَّعْلِيقَ ، وَقَعَ لِأَنَّهُ لَوْ أَتَى بِالِاسْتِثْنَاءِ بِلَا نِيَّةٍ ، لَمْ يَقَعْ ، فَهُنَا أَوْلَى .
الطَّرَفُ الثَّانِي فِي التَّكْرَارِ : فِيهِ مَسَائِلُ :
إِحْدَاهَا : قَالَ لِمَدْخُولٍ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ، نُظِرَ إِنْ سَكَتَ بَيْنَهُمَا سَكْتَةً فَوْقَ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ وَنَحْوِهِ ، وَقَعَ طَلْقَتَانِ ، فَإِنْ قَالَ : أَرَدْتُ التَّأْكِيدَ ، لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا وَيُدَيَّنُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْكُتْ وَقَصَدَ التَّأْكِيدَ قُبِلَ وَلَمْ يَقَعْ إِلَّا طَلْقَةٌ ، وَإِنْ قَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ ، وَقَعَ طَلْقَتَانِ ، وَكَذَا إِنْ أَطْلَقَ عَلَى الْأَظْهَرِ . وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ ، فَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ : يَقَعُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ طَلْقَةٌ قَطْعًا ، وَقَالَ الْجُمْهُورُ : لَا فَرْقَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ . وَلَوْ كَرَّرَ اللَّفْظَةَ ثَلَاثًا ، وَأَرَادَ بِالْآخِرَتَيْنِ تَأْكِيدَ الْأُولَى لَمْ يَقَعْ إِلَّا وَاحِدَةٌ وَإِنْ أَرَادَ الِاسْتِئْنَافَ ، وَقَعَ الثَّلَاثُ وَإِنْ أَطْلَقَ فَكَذَا عَلَى الْأَظْهَرِ . وَلَوْ قَالَ : قَصَدْتُ بِالثَّالِثَةِ تَأْكِيدَ الثَّانِيَةِ ، وَبِالثَّانِيَةِ تَأْكِيدَ الْأُولَى ، وَبِالثَّالِثَةِ الِاسْتِئْنَافَ ، وَقَعَ طَلْقَتَانِ .
وَلَوْ قَصَدَ بِالثَّالِثَةِ تَأْكِيدَ الْأُولَى ، وَقَعَ الثَّلَاثُ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ : طَلْقَتَانِ ، وَلَا يَقْدَحُ هَذَا الْفَصْلُ الْيَسِيرِ . وَإِنْ قَصَدَ بِالثَّانِيَةِ الِاسْتِئْنَافَ ، وَلَمْ يَقْصِدْ بِالثَّالِثَةِ شَيْئًا أَوْ بِالثَّالِثَةِ الِاسْتِئْنَافَ وَلَمْ يَقْصِدْ بِالثَّانِيَةِ شَيْئًا ، وَقَعَ الثَّلَاثُ عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَفِي قَوْلٍ طَلْقَتَانِ .
وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ ، أَنْتِ مُسَرَّحَةٌ ، أَنْتِ مُفَارَقَةٌ ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى الْأَصَحِّ . وَقِيلَ : تَقَعُ هُنَا الثَّلَاثُ قَطْعًا ، حَكَاهُ الْحَنَّاطِيُّ . وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَطَالِقٌ ، وَطَالِقٌ ، وَقَالَ : قَصَدْتُ بِالثَّانِي تَأْكِيدَ الْأَوَّلِ ، لَمْ يُقْبَلْ فِي الظَّاهِرِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقْصِدَ بِالثَّالِثِ تَأْكِيدَ الثَّانِي لِتَسَاوِيهِمَا ،
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 78
مساهمون: النووي
ص٧٨