تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
الْخَامِسَةُ : الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ الْأَجِيرِ الْمُعَيَّنِ ، صَحِيحَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ . وَمَنْ قَالَ بِتَغْرِيمِ الْكَفِيلِ عِنْدَ مَوْتِ الْأَصِيلِ ، لَمْ يُصَحِّحْهَا ؛ لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ ، انْفَسَخَ الْعَقْدُ وَسَقَطَ الْحَقُّ . [ قُلْتُ ] الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الضَّمَانِ الصَّحِيحِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ . الْأَوَّلُ : أَنْ تَتَجَدَّدَ لِلْمَضْمُونِ لَهُ مُطَالَبَةُ الضَّامِنِ ، وَلَا تَنْقَطِعَ مُطَالَبَتُهُ عَنِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ ، بَلْ لَهُ مُطَالَبَتُهُمَا جَمِيعًا ، وَمُطَالَبَةُ أَيِّهِمَا شَاءَ . قُلْتُ : وَلَهُ مُطَالَبَةُ أَحَدِهِمَا بِبَعْضِهِ ، وَالْآخَرُ بِبَاقِيهِ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . فَلَوْ ضَمِنَ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ ، لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَاهُ . وَالثَّانِي : يَصِحُّ الضَّمَانُ وَالشَّرْطُ . وَالثَّالِثُ : يَصِحُّ الضَّمَانُ فَقَطْ . فَإِنْ صَحَّحْنَاهُمَا ، بَرِئَ الْأَصِيلُ ، وَرَجَعَ الضَّامِنُ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ إِنْ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ بَرَاءَتَهُ كَمَا لَوْ أَدَّى . وَمَهْمَا أَبْرَأَ مُسْتَحِقُّ الدَّيْنِ الْأَصِيلِ ، بَرِئَ ( الضَّامِنُ ) لِسُقُوطِ الْحَقِّ ، كَمَا لَوْ أَدَّى الْأَصِيلُ الدَّيْنَ ، أَوْ أَحَالَ مُسْتَحِقَّهُ عَلَى إِنْسَانٍ ، أَوْ أَحَالَ الْمُسْتَحِقُّ غَرِيمَهُ عَلَيْهِ . وَكَذَا يَبْرَأُ بِبَرَاءَتِهِ ضَامِنُ الضَّامِنِ . وَلَوْ أَبْرَأَ الضَّامِنَ ، وَلَمْ يَبْرَأِ الْأَصِيلُ ، لَكِنْ يَبْرَأُ ضَامِنُ الضَّامِنِ . وَلَوْ أَبْرَأَ ضَامِنَ الضَّامِنِ ، لَمْ يَبْرَأِ الضَّامِنُ .