پرش به محتوای اصلی

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة ) — صفحه 154

پدیدآورندگان:

ص۱۵۴
الجواب : القول في موت الفرس قول الواجد بيمينه ، فإن كان فرط في إيصاله إِلى صاحبه بعد معرفته به ، إما بسماع النداء ، وإما بغيره لزمه ( 1 ) قيمتُه ، وإِلا فلا يلزمه . وإِذا لزمه وبلغ ذلك ولي الأمر فعليه تخليصُ قيمته لصاحبه إِذا طلبها ولا يأثم مالكه بأخذ قيمته إِن كان الواجد فرط بحيث لزمته " والله أعلم " . * * *
پاورقی
( 1 ) نسخة " أ " : لزمته .