الاستحسان ( بذلك ) ( 1 ) ( النظر ) ( 2 ) .
والسادس : أنهم يحكون الإجماع عَلَى إِيجَابِ الْغَرْمِ عَلَى مَنْ ( قَطَعَ ) ( 3 ) ذَنَبَ بَغْلَةِ الْقَاضِي ، يُرِيدُونَ غَرْمَ قِيمَةِ الدَّابَّةِ لَا قِيمَةَ النَّقْصِ الْحَاصِلِ فِيهَا ، وَوَجْهُ ذَلِكَ ظَاهِرٌ ، فإن ( مثل ) ( 4 ) بَغْلَةَ الْقَاضِي لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهَا إِلَّا لِلرُّكُوبِ ، وَقَدِ امْتَنَعَ رُكُوبُهُ لَهَا بِسَبَبِ فُحْشِ ذَلِكَ العيب ، حتى صارت بالنسبة إلى ( ركوبه أو ) ( 5 ) رُكُوبِ مِثْلِهِ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ ، فَأَلْزَمُوا الْفَاعِلَ غَرْمَ قِيمَةِ الْجَمِيعِ ، وَهُوَ / مُتَّجِهٌ بِحَسَبِ الْغَرَضِ الْخَاصِّ ، وَكَانَ الْأَصْلُ أَنْ لَا يَغْرَمَ إِلَّا قِيمَةَ مَا نَقَّصَهَا الْقَطْعُ خَاصَّةً ، لَكِنِ اسْتَحْسَنُوا / مَا تَقَدَّمَ .
وَهَذَا الْإِجْمَاعُ مِمَّا يُنْظَرُ فِيهِ ، فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ قَوْلَيْنِ فِي الْمَذْهَبِ وَغَيْرِهِ ، وَلَكِنَّ الْأَشْهَرَ فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ مَا تَقَدَّمَ حسبما نص عليه القاضي عبد الوهاب ( 6 ) .
والسابع : تَرْكُ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ فِي الْيَسِيرِ لِتَفَاهَتِهِ وَنَزَارَتِهِ لِرَفْعِ الْمَشَقَّةِ ، وَإِيثَارِ التَّوْسِعَةِ عَلَى الْخَلْقِ ، فَقَدْ أَجَازُوا التَّفَاضُلَ الْيَسِيرَ فِي الْمُرَاطِلَةِ ( 7 ) الْكَثِيرَةِ ، وَأَجَازُوا البيع ( والصرف ) ( 8 ) إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا تَابِعًا لِلْآخَرِ ، وَأَجَازُوا بَدَلَ الدِّرْهَمِ النَّاقِصِ بِالْوَازِنِ ( 9 ) لِنَزَارَةِ مَا بَيْنَهُمَا ، وَالْأَصْلُ الْمَنْعُ فِي الْجَمِيعِ ، لِمَا فِي الْحَدِيثِ مِنْ أَنَّ / الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سواء بسواء ، وأن مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى ( 10 ) ، وَوَجْهُ ذلك أن التافه في حكم
هامش
( 1 ) في ( غ ) و ( ر ) : " بهذا " .
( 2 ) ما بين القوسين ساقط من ( ت ) .
( 3 ) في ( م ) : " قط " .
( 4 ) زيادة من ( غ ) و ( ر ) .
( 5 ) زيادة من ( غ ) و ( ر ) .
( 6 ) هو القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي المالكي صاحب كتاب التلقين ، وهو مختصر في الفقه المالكي ، يقول عنه الذهبي : وهو من أجود المختصرات ، توفي سنة 422 ه - . انظر : السير ( 17 429 ) ، وتاريخ بغداد ( 11 31 ) ، وترتيب المدارك ( 4 691 ) .
( 7 ) يعني الوزن بالرطل ، انظر : لسان العرب مادة رطل .
( 8 ) في سائر النسخ ما عدا ( غ ) : " بالصرف " .
( 9 ) يعني : درهم تام الوزن ، المصدر السابق مادة وزن .
( 10 ) أخرجه البخاري في كتاب البيوع ، باب بيع الشعير بالشعير برقم ( 2174 - 2177 ) ، =