وَلَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا إِلَّا الْحَرَائِرَ ، لِأَنَّ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ لَا تُنْكَحُ .
وَالسَّابِعُ : قَوْلُهُمْ : إِنَّ الْحَدِيثَ جَاءَ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ( 1 ) وَأَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ( 2 ) ، وَاللَّهُ تَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ الْمُحَرَّمَاتِ لَمْ يَذْكُرْ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا الْأُمَّ وَالْأُخْتَ ، وَمِنَ الْجَمْعِ إِلَّا الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ / : { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } ( 3 ) ( فَاقْتَضَى ) ( 4 ) أَنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خالتها ، ( وكل رضاعة ) ( 5 ) سوى الأم والأخت ( حلال ) ( 6 ) .
وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنْ بَابِ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ لَا تَعَارُضَ فِيهِ عَلَى حَالٍ .
وَالثَّامِنُ : قَوْلُ مَنْ قال : إن قوله صلّى الله عليه وسلّم : " غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ " ( 7 ) مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ : " مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ومن اغتسل
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري ( 5108 - 5110 ) ، ومسلم ( 1408 ) ، ومالك ( 1108 ) ، وابن الجعد ( 1607 ) ، وأحمد ( 2 401 و 423 و 452 و 462 و 465 و 516 و 518 و 529 و 532 ) ، والدارمي ( 2179 ) ، وابن ماجة ( 1929 - 1931 ) ، وأبو داود ( 2066 ) ، والترمذي ( 1125 - 1126 ) ، والنسائي في المجتبى ( 3288 - 3291 ) ، وفي الكبرى : ( 5420 - 5427 ) ، وابن حبان ( 4113 - 4115 ) ، والطبراني في الكبير ( 5420 - 5427 ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( 13719 - 13723 ) .
( 2 ) أخرجه البخاري ( 2645 و 2646 و 3105 و 5099 و 5100 ) ، ومسلم ( 1444 ) ، ومالك ( 1254 ) ، وإسحاق بن راهويه ( 1010 ) ، وأحمد ( 6 178 و 214 ) ، والدارمي ( 2247 ) ، وأبو داود ( 2055 ) ، والترمذي ( 1146 - 1147 ) ، والنسائي في المجتبى ( 3313 ) ، وفي الكبرى ( 5470 ) .
( 3 ) سورة النساء : الآية ( 24 ) .
( 4 ) في ( غ ) و ( ر ) : " فاقتضى علي " .
( 5 ) في سائر النسخ ما عدا ( غ ) و ( ر ) : " وإن كان رضاع " .
( 6 ) في سائر النسخ ما عدا ( غ ) و ( ر ) : " حلالاً " .
( 7 ) أخرجه البخاري ( 858 و 879 و 895 و 2665 ) ، ومسلم ( 846 ) ، ومالك ( 228 - 230 ) ، والطيالسي ( 216 و 2570 ) ، والحميدي ( 736 ) ، وأحمد ( 3 6 و 30 و 60 و 65 و 69 و 304 ) و ( 4 34 ) ، والدارمي ( 1537 ) ، وأبو داود ( 341 و 344 ) ، وابن ماجة ( 1089 ) ، والنسائي في المجتبى ( 1375 - 1377 و 1383 ) ، وفي الكبرى ( 1667 و 1668 و 1688 ) ، وابن الجارود في المنتقى ( 284 و 287 ) ، وأبو يعلى ( 978 و 1100 و 1127 و 1868 ) ، وابن خزيمة ( 1721 و 1742 - 1746 ) ، وابن حبان ( 1220 =