تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاعتصام ( تحقيق الشقير والحميد والصيني ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وَقَوْلَهُ : " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شَرَارِ الناس " ( 1 ) ، فقد أخبر عليه الصلاة / والسلام أَنَّ مِنَ الْأَزْمَانِ أَزْمَانًا يَجْتَمِعُونَ فِيهَا عَلَى ضَلَالَةٍ وَكُفْرٍ . قَالُوا : وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُلَاةُ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ سُنَنًا ، الْأَخْذُ بِهَا تَصْدِيقٌ لِكِتَابِ اللَّهِ ، وَاسْتِكْمَالٌ ( لِطَاعَةِ ) ( 2 ) اللَّهِ ، وَقُوَّةٌ عَلَى دِينِ / اللَّهِ ، لَيْسَ لِأَحَدٍ ( تبديلها ولا ) ( 3 ) تغييرها ولا النظر فيما خالفها ، مَنِ اهْتَدَى بِهَا مُهْتَدٍ ، وَمَنِ اسْتَنْصَرَ بِهَا مَنْصُورٌ ، وَمَنْ خَالَفَهَا اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَوَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى ، وَأَصْلَاهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ ( مَصِيرًا ) ( 4 ) ، فَقَالَ مَالِكٌ - : فَأَعْجَبَنِي / عَزْمُ عُمَرَ عَلَى ذلك ( 5 ) . فعلى هذا القول ( لفظ ) ( 6 ) الجماعة مطابق للرواية الأخرى في قوله صلّى الله عليه وسلّم : " مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي " ، فَكَأَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى ( أن ) ( 7 ) مَا قَالُوهُ وَمَا سَنُّوهُ ، وَمَا اجْتَهَدُوا فِيهِ حجة على الإطلاق ، ( لشهادة ) ( 8 ) رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ بِذَلِكَ خُصُوصًا فِي قَوْلِهِ : ( ( فَعَلَيْكُمْ ) ( 9 ) بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخلفاء
هامش
= المسند ( 387 ) ، وأحمد ( 3 162 ) ، و ( 3 107 و 201 و 268 ) ، والترمذي ( 2207 ) ، وأبو يعلى ( 3526 ) ، وابن حبان ( 6848 و 6849 ) ، والحاكم ( 8511 - 8516 ) . ( 1 ) أخرجه مسلم ( 2949 ) ، وأبو داود الطيالسي في مسنده ( 311 ) ، وابن راهويه ( 386 ) ، وأحمد ( 1 394 و 435 ) ، و ( 3 499 ) ، وابن ماجة ( 4039 ) ، وأبو يعلى ( 5248 ) ، وابن حبان ( 6850 ) ، والطبراني في الصغير ( 485 ) ، وفي الكبير ( 7757 و 7894 و 10097 ) و ( 18 84 برقم 835 ) ، والقضاعي ( 898 و 901 و 902 ) ، والحاكم ( 8359 و 8363 و 8364 و 8517 ) . ( 2 ) في سائر النسخ ما عدا ( غ ) و ( ر ) : " الطاعة " . ( 3 ) ساقط من ( غ ) و ( ر ) . ( 4 ) في ( م ) : " سعيرا " . ( 5 ) أخرجه عبد الله في السنة ( 766 ) ، والآجري برقم ( 92 و 139 ) ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم ( 2326 ) ، وابن بطة في الكبرى ( 230 و 231 ) ، وأبو نعيم في الحلية ( 6 324 ) ، واللالكائي برقم ( 134 ) . ( 6 ) في سائر النسخ ما عدا ( غ ) و ( ر ) : " فلفظ " . ( 7 ) زيادة من ( غ ) و ( ر ) . ( 8 ) في سائر النسخ ما عدا ( غ ) و ( ر ) : " وبشهادة " . ( 9 ) في ( غ ) و ( ر ) : " عليكم " .